وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العمد ( لا قاتل غيره بجرحين عمد وغيره ) من خطأ وشبه عمد ( أو ) بجرحين ( مضمون وغيره ) كمن جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات بهما فلا قود عليه تغليبا لمسقط القود .
وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره ( ولو داوى جرحه بمذفف ) أي قاتل سريعا ( فقاتل نفسه أو بما لا يقتل غالبا أو ) بما يقتل غالبا و ( جهل حاله فشبه عمد ) فلا قود على جارحه في الثلاث وإنما عليه ضمان جرحه .
والتصريح بالثانية من زيادتي ( فإن علمه ) أي علم حاله ( ف ) جارحه ( شريك جارح نفسه ) فعليه القود ( ويقتل جمع بواحد ) كأن القوه من عال في بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة وإن تفاوتت عددا أو فحشا لما روى الشافعي وغيره أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ولم ينكر عليه فصار أجماعا .
والغيلة أن يخدع ويقتل بموضع لا يراه فيه أحد ( ولولي عفو عن بعضهم بحصته من الدية باعتبار عددهم ) في جراح ونحوه بقرينة ما يأتي وعن جميعهم بالدية فتوزع على عددهم فعلى الواحد من العشرة عشرها .
وإن تفاوتت جراحاتهم عددا إو فحشا ( ولو ضربوه بسياط ) أو عصا خفيفة فقتلوه ( وضرب كل ) منهم ( لا يقتل قتلوا إن تواطؤوا ) أي توافقوا على ضربه ( وإلا ) بأن وقع اتفاقا ( فالدية ) تجب عليهم ( باعتبار ) عدد ( الضربات وإنما لم يعتبر التواطؤ في الجراحات ونحوها لأن ذلك يقصد به الإهلاك بخلاف الضرب بنحو السوط أما إذا كان ضرب كل منهم يقتل فيقتلون مطلقا وإذا آل الأمر إلى الدية وزعت على الضربات بخلاف الجراحات ونحوها .
وقولي وإلا إلى آخره من زيادتي .
( ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا ) بأن ماتوا في وقت واحد أو جهل أمر المعية والترتيب .
فالمراد المعية المحققة أو المحتملة ( فبقرعة ) بينهم فمن خرجت قرعته قتل به ( وللباقين الديات ) لأنها جنايات لو كانت خطأ لم تتداخل فعند التعمد أولى فلو قتله ) منهم ( غير من ذكر ) بأن قتله غير الأول في الأولى وغير من خرجت قرعته في الثانية فتعبيري بذلك أعم من قوله فلو قتله غير الأول ( عصى ووقع قودا ) لأن حقه متعلق به ( وللباقين الديات ) لتعذر القود بغير اختيارهم .
وتعبيري بذلك أولى من قوله وللأول دية وهل المراد دية القتيل أو القاتل حكى المتولي فيه وجهين تظهر فائدتهما في اختلاف قدر الديتين فعلى الثاني منهما لو كان القتيل رجلا والقاتل امرأة وجب خمسون بعيرا في عكسه مائة والأقرب الوجه الأول كما دل عليه كلامهم في باب العفو عن القود ولو قتله أولياء القتلى جميعا وقع القتل عنهم