وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

موزعا عليهم فيرجع كل منهم إلى ما يقتضيه التوزيع من الدية فإن كانوا ثلاثة حصل لكل منهم ثلث حقه وله ثلثا الدية .
$ فصل في تغير حال المجروح لحرية أو عصمة أو إهدار أو بقدر المضمون به $ .
لو ( جرح عبده أو حربيا أو مرتدا فعتق ) العبد ( وعصم ) الحربي بإيمان أو أمان أو المرتد بإيمان ( فمات ) بالجرح ( فهدر ) أي لا شيء فيه اعتبارا بحال الجناية نعم عليه في قتل عبده كفارة كما سيأتي ( ولو رماه ) أي العبد أو الحربي أو المرتد بسهم ( فعتق وعصم ) قبل إصابة السهم ثم مات بها ( فدية خطأ ) تجب اعتبارا بحالة الإصابة لأنها حالة اتصال الجناية والرمي كالمقدمة التي يتوصل بها إلى الجناية فعلم أنه لا قود بذلك لعدم المكافأة أول أجزاء الجناية وتعبيري بذلك أعم مما عبر به ( ولو ارتد جريح ومات ) سراية ( فنفسه هدر ) أي لا شيء فيها لأنه لو قتله حينئذ مباشرة لم يلزمه شيء فالسراية أولى ( ولوارثه ) لولا الردة ولو معتقا ( قود الجرح إن أوجبه ) أي الجرح القود كموضحة وقطع يد عمدا ظلما اعتبارا بحال الجناية وكما لو لم يسر إنما كان القود للوارث لا للإمام لأنه للتشفي وهو له لا للإمام ( وإلا ) أي وإن لم يوجب الجرح القود ( ف ) الواجب ( الأقل من أرشه ودية ) للنفس لأنه المتيقن فلو كان الجرح قطع يد وجب نصف الدية أو يديه ورجليه وجبت دية ويكون الواجب ( فيئا ) لا يأخذ الوارث منه شيئا .
وتعبيري بوارث أولى من تعبيره بقريبه المسلم وقولي فيئا من زيادتي ( فإن أسلم ) المرتد ( فمات سراية فدية ) كاملة تجب لوقوع الجرح والموت حال العصمة فلا قود وإن قصرت الردة لتخلل حالة الإهدار ( كما لو جرح مسلم ذميا فأسلم أو حر عبدا ) لغيره ( فعتق ومات سراية ) فإنه يجب فيه دية كاملة لأن الاعتبار في قدر الدية بحال استقرار الجناية لا قود لأنه لم يقصد بالجناية من يكافئه ( وديته ) في الثانية ( للسيد ) ساوت قيمته أو نقصت عنها لأنه استحقها بالجناية الواقعة في ملكه ولا يتعين حقه فيها بل للجاني العدول لقيمتها وإن كانت الدية موجودة فإذا أسلم الدراهم أجبر السيد على قبولها وإن لم يكن له أن يطالبه إلا بالدية ( فإن زادت ) أي الدية ( على قيمته فالزيادة لورثته ) لأنها وجبت بسبب الحرية هذا كله إذا لم يكن لجرحه أرش مقدر وإلا فللسيد الأقل من أرشه والدية كما يعلم ذلك من قولي ( ولو قطع ) الحر ( يد عبد فعتق ثم مات سراية فللسيد الأقل من الدية والأرش ) أي أرش