وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحاكم والبيهقي والبنت كالإبن والأم كالأب وكذا الأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب إو الأم والمعنى فيه أن الوالد كان سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في عدمه وهل يقتل بولده المنفي بلعان وجهان في نسخ الروضة المعتمدة وأصلها عن المتولي .
قال الأذرعي والأشبه أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي .
قلت وهو مقتضى كلام المتولي في موانع النكاح ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح أنه لا يقتل به فاغتر بها الزركشي وغيره فعزوا تصحيحه إلى نقل الشيخين له عن المتولي ( ولا ) أصل ( له ) أي لأجل فرعه كأن قتل رقيقه أو زوجته أو عتيقه أو زوجة نفسه وله منها ولد لأنه إذا لم يقتل بجنايته على فرعه فلأن لا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى ( ولو تداعيا مجهولا وقتله أحدهما فإن ألحق به فلا قود ) عليه لما مر .
وإلا فعليه القود إن ألحق بالآخر أو بثالث .
وإن اقتضت عبارة الأصل عدمه في الثالث فإن ألحق بهما أو لم يلحق بأحد فلا قود حالا لأن أحدهما أبوه وقد اشتبه الأمر ( ولو قتل أحد ) أخوين ( شقيقين حائزين الأب والآخر الأم معا وكذا ) إن قتلا ( مرتبا ولا زوجية ) بين الأب والأم والمعية والترتيب بزهوق الروح ( فلكل ) منهما ( قود ) على الآخر لأنه قتل مورثه ( وقدم في معية ) محققة أو محتملة ( بقرعة و ) في ( غيرها بسبق ) للقتل وهذه من زيادتي .
نعم إن علم سبق دون عين السابق احتمل أن يقرع وأن يتوقف ألى البيان وكلامهم قد يقتضي الثاني ( فإن اقتص أحدهما ولو مبادرا ) أي بغير قرعة أو سبق ( فلوارث الآخر قتله ) بناء على أن القاتل بحق لا يرث ( أو ) كان ثم ( زوجية ) بين الأب والأم ( فللأول ) فقط القود لأنه إذا سبق قتل الأب لم يرث منه قاتله ويرثه أخوه والأم وأذا قتل الآخر الأم ورثها الأول فتنتقل إليه حصتها من القود ويسقط باقيه .
ويستحق القود على أخيه ولو سبق قتل الأم سقط القود عن قاتلها واستحق قتل أخيه والتقييد بالشقيقين وبالحائزين من زيادتي .
( ويقتل شريك من امتنع قوده لمعنى فيه ) لوجود مقتضى القتل وإن كان شريكا لمن ذكر فيقتص من شريك قاتل نفسه بأن جرح شخص نفسه وجرحه غيره فمات منهما ومن شريك حربي في قتل مسلم وشريك أب في قتل الولد وشريك دافع صائل وقاطع قودا أو حدا وعبد شارك حرا في قتل عبد وذمي شارك مسلما في قتل ذمي وحر شارك حرا جرح عبدا فعتق بأن جرحه المشارك بعد عتقه فمات بسرايتهما وخرج بقولي لمعنى فيه شريك مخطىء أو شبه عمد فلا يقتص منه وإن حصل الزهوق بما يجب فيه القود وما لا يجب .
والفرق أن كلا من الخطأ وشبه العمد شبهه في الفعل أورث في فعل الشريك فيه شبهة في القود ولا شبهة في