وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محصن قتله مسلم ) معصوم لاستيفائه حدا الله تعالى سواء أثبت زناه باقراره أو ببينة ( ومن عليه قود لقاتله ) لاستيفائه حقه ( و ) شرط ( في القاتل ) أمران ( التزام ) للأحكام ولو من سكران أو ذمي أو مرتد ( فلا قود على صبي ومجنون وحربي ولو قال وقت القتل صبيا وأمكن ) صباه فيه ( أو مجنونا وعهد ) جنونه قبله ( حلف ) فيصدق لأن الأصل بقاء الصبا والجنون سواء انقطع أم لا بخلاف ما إذا لم يمكن صباه ولم يعهد جنونه ( أو ) قال ( أنا صبي ) الآن وأمكن ( فلا قود ) ولا يحلف أنه صبي لأن التحليف لإثبات صباه ولو ثبت لبطلت يمينه ففي تحليفه إبطال لتحليفه وسيأتي هذا في الدعوى والبينات مع زيادة ( ومكافأة ) أي مساواة ( حال جناية ) بأن لم يفضل قتيله باسلام أو أمان أو حرية أو أصلية أو سيادة ( فلا يقتل مسلم ) ولو زانيا محصنا ) ( بكافر ) ولو ذميا لخبر البخاري لا يقتل مسلم بكافر وأن ارتد المسلم لعدم المكافأة حال الجناية إذ العبرة في العقوبات بحالها ( ويقتل ذو أمان بمسلم وبذي أمان وإن اختلفا دينا ) كيهودي ونصراني ( أو أسلم القاتل ولو قبل موت الجريح ) لتكافئهما حال الجناية ( ويقتص في هذه ) المسألة ( إمام بطلب وارث ) ولا يفوضه إلى الوارث حذرا من تسليط الكافر على المسلم ( ويقتل مرتد بغير حربي ) لما مر .
وتعبيري هنا بذلك وفيما مر بكافر وذي أمان أعم من تعبيره هنا بذمي ومرتد وثم بذمي ( ولا ) يقتل ( حر بعيره ) ولو مبعضا لعدم المكافأة ( ولا مبعض بمثله وإن فاقه حرية ) كأن كان نصفه حرا وربع القاتل حرا إذ لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية وبجزء الرق جزء الرق لأن الحرية شائعة فيهما بل يقتل جميعه بجميعه فيلزم قتل جزء حر بجزء رق وهو ممتنع ( ويقتل رقيق ) ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد ( برقيق وإن عتق القاتل ) ولو قبل موت الجريح لتكافئهما بتشاركهما في المملوكية حال الجناية ( لا مكاتب برقيقه ) الذي ليس أصله كما لا يقتل الحر برقيقه وهذا من زيادتي .
فإن كان رقيقه أصله فالأصل في الروضة تبعا لنسخ أصلها السقيمة أنه لا يقتل به والأقوى في نسخه المعتمدة والشرح الصغير أنه يقتل به وقد يؤيد الأول بما يأتي من أن الفضيلة لا تجبر النقيصة .
( ولا قود بين رقيق مسلم وحر كافر ) بأن قتل الأول الثاني أو عكسه لأن المسلم لا يقتل بالكافر ولا الحر بالرقيق ولا تجبر فضيلة كل منهما نقيصته وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بعبد وذمى ( ويقتل ) فرع ( بأصله ) كغيره ( لا ) أصل ( بفرعه ) لخبر لا يقاد للإبن من أبيه صححه