وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
( $ كتاب الجناية $ ) الشاملة للجناية بالجارح وبغيره كسحر ومثقل فهي أعم من تعبيره بالجراح .
والأصل فيها آيات كآية ! < يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص > ! وأخبار كخبر الصحيحين لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ( هي ) أي الجناية على البدن سواء أكانت مزهقة للروح أم غير مزهقة من قطع ونحوه ثلاثة ( عمد وشبهه وخطأ لأنه ) أي الجاني ( إن لم يقصد عين من وقعت ) أي الجناية ( به ) بأن لم يقصد الفعل كأن زلق فوقع على غيره أو قصده وقصد عين 3 شخص فأصاب غيره من الآدميين ( فخطأ ) .
وتعبيري بذلك أولى من قوله فإن فقد قصد أحدهما فخطأ إلى آخره ( أو قصدها ) أي عين من وقعت الجناية به ( بما يتلف غالبا ) جارحا كان أولا ( فعمد أو غيره ) أي أو بما يتلف غير غالب بأن قصدها بما يتلف نادرا كغرز إبرة بغير مقتل ولم يظهر أثره أو بما يتلف لا غالبا ولا نادرا كضرب غير متوال في غير مقتل وشدة حر وبرد بسوط أو عصا خفيفين لمن يحتمل الضرب به فشبهه أي شبه عمد ويسمى أيضا خطأ عمد وعمد خطأ وخطأ شبه عمد ( ولا قود إلا في عمد ) بقيد زدته بقولي ( ظلم ) أي من حيث الإتلاف بخلاف غير الظلم كالقود وبخلاف الظلم لا من تلك الحيثية بأن عدل عن الطريق المستحق في الاتلاف كأن استحق حزر قبته قودا فقده نصفين وذلك ( كغرز إبرة بمقتل ) كدماغ وعين وحلق وخاصرة فمات به لخطر الموضع وشدة تأثيره ( أو ) غرزها ( بغيره ) أي بغير مقتل كألية وفخذ ( وتألم حتى مات ) لظهور أثر الجناية وسرايتها إلى الهلاك ( فإن لم يظهر أثر ومات حالا فشبه عمد ) لأن مثله لا يقتل غالبا واقتصاري على التألم كاف كما صححه النووي في شرح الوسيط فلا حاجة لذكر التورم معه كما فعله في الأصل ( ولا أثر له ) أي لغرزها ( فيما لا يؤلم كجلدة عقب ) فلا يجب بموته عنده قود ولا غيره لعلمنا بأنه لم يمت به .
والموت عقبه موافقة قدر فهو كمن ضرب بقلم أو ألقى عليه خرقة فمات ( ولو منعه طعاما إو شرابا ) هو أولى من قوله