وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والشراب ( وطلبا ) له ( حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد ) لظهور قصد الإهلاك به وتختلف المدة باختلاف حال الممنوع قوة وضعفا والزمن حرا وبردا ففقد الماء ليس كهو في البرد ( وإلا ) أي وإن لم تمض المدة المذكورة ( فإن لم يسبق ) منعه ( ذلك ) أي جوع أو عطش ( فشبه عمد ) لأنه لا يقتل غالبا ( وإن سبق وعلمه ) المانع ( فعمد ) لما مر ( وإلا ) بأن لم يعلمه ( فنصف دية شبهه ) أي شبه العمد لأن الهلاك حصل به وبما قبله وهذا مراد الأصل بقوله وإلا فلا أي فليس بعمد ( ويجب قود ) أي قصاص ( بسبب ) كالمباشرة وسمى ذلك قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره قاله الأزهري ( فيجب على مكره ) بكسر الراء بغير حق بأن قال اقتل اقتل هذا أو اقتلك وإن ظنه المكره بفتحها صيدا أو كان مراهقا لأنه قتله بما يقصد به الهلاك غالبا فأشبه ما لو رماه بسهم فقتله ولا يؤثر فيه جهل المكره لأنه آلة مكرهة ولا صباه لأن عمد الصبي عمد ( لا إن كرهه على قتل نفسه ) بأن قال اقتل نفسك وإلا قتلتك فقتلها فلا قود لأن ذلك ليس بإكراه حقيقة لاتحاد المأمور به والمخوف به فكأنه اختاره قال في الشرح الصغير ويشبه أن يقال لو هدده بقتل يتضمن تعذيبا شديدا إن لم يقتل نفسه كان إكراها ( أو ) على ( قتل زيد أو عمرو ) فقتلهما أو أحدهما فلا قود على المكره وإن كان آثما لأن ذلك ليس إكراها حقيقة .
فالمأمور مختار للقتل فعليه القود ( أو ) على ( صعود شجرة فزلق ومات ) فلا قود لأنه لا يقصد به القتل غالبا بل هو شبه عمدان كانت مما يزلق على مثلها غالبا وإلا فخطأ ( و ) يجب ( على مكره ) بفتح الراء أيضا لأن الإكراه يولد داعية القتل في المكره غالبا ليدفع الهلاك عن نفسه وقد آثرها بالبقاء فهما شريكان في القتل .
( لا إن قال ) شخص لآخر ( اقتلني ) سواء أقال معه وإلا قتلتك أم لا فلا قود بل هو هدر للأذن له في القتل ( أو أكرهه على رمي صيد فأصاب رجلا فمات ) فلا قود على واحد منهما لأنهما لم يتعمدا قتله فإن وجبت دية بالقتل إكراها كإن عفا عن القود عليها ( وزعت ) على المكره والمكره كالشريكين في القتل ( فإن اختص أحدهما بما يوجب قودا اقتص منه ) دون الآخر فلو أكره حر عبدا أو عكسه على قتل عبد فقتله فالقود على العبد أو أكره مكلف غيره أو عكسه على قتل دمي فقتله فالقود على المكلف أو علم أحدهما أنه آدمي وظنه الآخر صيدا .
فالقود على العالم ( و ) يجب ( على من ضيف بمسموم ) بقيد زدته بقولي .
( يقتل غالبا غير مميز