وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خراج معلوم يؤديه ) من كسبه ( كل يوم أو نحوه ) كأسبوع أو شهر بحسب ما يتفقان عليه وقولي ضرب مع معلوم من زيادتي وقولي أو نحوه أعم من قوله أو أسبوع ( وعليه كفاية دوابه المحترمة ) بعلفها أو سقيها أو بتخليتها للرعي .
وورود الماء إن ألفت ذلك لحرمة الروح بخلاف غير المحترمة كالفواسق .
وتعبيري بما ذكر أعم من قوله علف دوابه وسقيها والتقييد بالمحترمة من زيادتي ( فإن امتنع ) من ذلك ( وله مال ) آخر ( أجبر على كفاية أو إزالة ملك ) هي أعم من قوله بيع ( أو ذبح مأكول ) منها صونا لها عن التلف ( فإن امتنع ) من ذلك ( فعل الحاكم ما يراه ) منه ويقتضيه الحال وهذا من قولي وله مال من زيادتي فإن لم يكن له مال آخر أجبر على أحد الأخيرين أو الإيجار فإن امتنع فعل الحاكم ما يراه مع ذلك فإن تعذر فكفايتها من بيت المال ثم على المسلمين ( ولا يحلب ) من لبنها ( ما يضر ) ها أو ولدها وإنما يحلب ما يفضل عنه .
وقولي يضر أعم من قوله يضر ولدها ( وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارته ) لانتفاء حرمة الروح ولأن ذلك من جملة تنمية المال وهي ليست بواجبة وهذا بالنسبة لحق الله تعالى فلا ينافي وجوب ذلك في حق غيره كالأوقاف ومال المحجور عليه وإذا لم تجب العمارة لا يكره تركها إلا إذا أدى إلى الخراب فيكره ويكره ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان لما فيه من إضاعة المال كذا علله الشيخان .
قال الأسنوي وقضيته عدم تحريم إضاعة المال لكنهما صرحا في مواضع بتحريمها كإلقاء المتاع في البحر بلا خوف فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا كإلقاء المتاع في البحر وبعد تحريمها إن كان سببها ترك أعمال لأنها قد تشق عليه ومنه ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدين فإنه جائز خلافا للروياني والله أعلم