وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو الإيجار له ثم باع أو أجر منه ما يفي به لما في بيعه أو إيجاره شيئا فشيئا من المشقة .
وعلى هذا يحمل كلام من أطلق أنه يباع بعد استدانة فإن لم يمكن بيع بعضه ولا إيجاره وتعذرت الاستدانة باع جميعه أو آجره ( فإن فقد ) ماله ( أمره ) القاضي ( بإيجاره أو بإزالة ملكه ) عنه بنحو بيع أو إعتاق فإن لم يفعل باعه القاضي أو أجره عليه فإن تعذر فكفايته في بيت المال ثم على المسلمين فإن اقتصر على أمره بأحدهما قدم الإيجار وذكر الأمر بإيجاره من زيادتي وتعبيري بإزالة ملكه أعم من قوله ببيعه أو إعتاقه .
وأما أم الولد فيخليها تكتسب وتمون نفسها فإن تعذرت مؤنتها بالكسب فهي في بيت المال ( وله إجبار أمته على إرضاع ولدها ) منه أو من غيره لأن لبنها ومنافعها له بخلاف الحرة ( وكذا غيره ) أي غير ولدها ( إن فضل ) عنه لبنها لذلك نعم إن لم يكن ولدها منه ولا مملوكه فله أن يرضعها من شاء وإن لم يفضل عن هذا الولد لبنها لأن إرضاعه على والده أو مالكه ( و ) له إجبارها ( على فطمه قبل ) مضي ( حولين و ) على ( إرضاعه بعدهما إن لم يضر ) أي الفطم أو الإرضاع لأنه في الأولى قد يريد التمتع بها وهي ملكه ولا ضرر في ذلك وفي الثانية لبنها ومنافعها له ولا ضرر فإن حصل ضرر للولد أو للأمة أولهما فلا إجبار وليس لها استقلال بفطم ولا ارضاع إذ لا حق لها في التربية .
وقولي إن لم يضر أعم من قوله في الأولى إن لم يضره وفي الثانية إن لم يضرها ( ولحرة حق في تربيته فليس لأحدهما فطمه قبل ) مضي ( حولين و ) لا ( إرضاعه بعدهما إلا بتراض بلا ضرر ) لأن لكل منهما حقا في التربية فلهما النقص عن الحولين والزيادة عليهما إذا لم يتضرر بهما الولد والأم أو أحدهما وقولي بلا ضرر من زيادتي فيما إذا تراضيا على الإرضاع وأعم من تقييده له بالوالد فيما إذا تراضيا على الفطم وعلم مما ذكر أن لكل منهما فطمه بعدهما بغير رضا الآخر حيث لا تضرر بذلك لأنهما مدة الرضاع التام ( ولا يكلف مملوكه ) من آدمي أو غيره من العمل ( ما لا يطيقه ) للخبر السابق فليس له أن يكلفه عملا على الدوام يقدر عليه يوما أو يومين أو ثلاثة ثم يعجز .
وله أن يكلفه الأعمال الشاقة بعض الأوقات وبه صرح الرافعي .
وتعبيري بمملوكه أعم من تعبيره برقيقه ( وله مخارجة رقيقه ) على ما يحتمله كسبه المباح الفاضل عن مؤنته إن جعلت من كسبه لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة لما حجمه صاعين أو صاعا من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه ( بتراض ) فليس لأحدهما إجبار الآخر عليها لأنها عقد معاوضة فاعتبر فيها التراضي كالكتابة ( وهي ضرب