وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ومضى زمن ) إمكان ( وصوله ) إليها ( فرضها القاضي ) في ماله وجعل كالمتسلم لها لأن المانع منه فإن جهل موضعه كتب القاضي لقضاة البلاد الذين ترد عليهم القوافل من بلده عادة ليطلب وينادي باسمه فإن لم يظهر فرضها القاضي في ماله الحاضر وإخذ منها كفيلا بما يصرفه إليها لاحتمال موته أو طلاقه ( وتسقط ) مؤنها ( بنشوز ) أي خروج عن طاعة الزوج ولو في بعض اليوم وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة والنشوز ( كمنع تمتع ) ولو بلمس ( إلا لعذر كعبالة ) فيه بفتح العين وهي كبر الذكر بحيث لا تحتمله الزوجة ( ومرض ) بها ( يضر معه الوطء ) وحيض ونفاس فلا تسقط المؤن لأنه إما عذر دائم أو يطرأ ويزول وهي معذورة فيه .
وقد حصل التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه ( وكخروج ) من مسكنها ( بلا إذن ) منه لأن عليها حق الحبس في مقابلة وجوب المؤن ( إلا ) خروجا ( لعذر كخوف ) من انهدام المسكن أو غيره وكاستفتاء لم يغنها الزوج عن خروجها له وقولي لعذر أعم مما ذكره ( ولنحو زيارة ) لأهلها كعيادتهم ( في غيبته و ) تسقط ( بسفر ولو بإذنه ) لخروجها عن قبضته وإقبالها عن شأن غيره ( لا ) إن كانت ( معه ) ولو في حاجتها وبلا إذن ( أو ) لم تكن معه وسافرت ( بإذنه لحاجته ) ولو مع حاجة غيره فلا تسقط مؤنها فيهما لأنه الذي أسقط حقه لغرضه في الثانية ولتمكينها له في الأولى لكنها تعصى إذا خرجت معه بلا إذن إن منعها من الخروج فخرجت ولم يقدر على ردها سقطت مؤنها .
وكلام الأصل يفهم أن سفرها معه بغير إذنه يسقط النفقة مطلقا وليس مرادا وكلامي أولا شامل لسفرها لحاجة ثالث بخلاف كلامه ( كإحرامها ) بحج أو عمرة أو مطلقا ( ولو بلا إذن ما لم تخرج ) فلا تسقط به مؤنها لأنها في قبضته وله تحليلها إن لم يأذن لها فإن خرجت فمسافرة لحاجتها فتسقط مؤنها ما لم يكن معها وتعبيري بما ذكر أولى من تقييده بحج أو عمرة ( وله منعها نفلا مطلقا ) من صوم وغيره وقطعه إن شرعت فيه لأنه ليس بواجب وحقه واجب .
قال الأذرعي وقضية كلام الجمهور من ذلك مطلقا وقال الماوردي له منعها منه إذا أراد التمتع قال وهو حسن متعين انتهى .
ويقاس به ما يأتي ( و ) له منعها ( قضاء موسعا ) من صوم وغيره بأن لم تتعد بفوته ولم يضق الوقت لأن حقه على الفور وهذا على التراخي ( فإن أبت ) بأن فعلته على خلاف منعه ( فناشزة ) لامتناعها من التمكين بما فعلته وقولي نفلا مطلقا أولى من قوله صوم نفل ودخل فيه صوم الاثنين والخميس ومثله صوم نذر منشأ بغير إذنه وخرج به النقل الراتب كسنة الظهر وصوم عرفة وعاشوراء وبالقضاء الأداء وبالموسع المضيق فليس له منعها شيئا منها لتأكد الراتبة والأداء أول الوقت ولتعين المضيق أصالة ( ولرجعية ) حرة كانت أو أمة حائلا أو