وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حاملا ( مؤن غير تنظف ) من نفقة وكسوة وغيرهما لبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته بخلاف مؤن تنظفها لامتناع الزوج عنها ( فلو أنفق ) مثلا ( لظن حمل فأخلف ) بأن بانت حائلا ( استرد ما ) أنفقه ( بعد ) انقضاء ( عدتها ) لتبين خطأ الظن وتصدق في قدر أقرائها بيمينها إن كذبها وإلا فلا يمين ( ولا مؤنة ) من نفقة وكسوة ( لحائل بائن ) ولو بفسخ أو وفاة لانتفاء سلطنة الزوج عليها .
( وتجب لحامل ) لآية ! < وإن كن أولات حمل > ! لها أي لنفسها بسبب الحمل لا للحمل لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته ولأنها تجب على الموسر والمعسر ولو كانت له لما وجبت على المعسر ( لا ) لحامل معتدة ( عن ) وطء ( شبهة ) ولو بنكاح فاسد ( و ) لا عن ( فسخ بمقارن ) للعقد لأنه يرفع العقد من أصله بخلاف الفسخ والانفساخ بعارض كردة ورضاع وهذه من زيادتي ( و ) لا عن ( وفاة ) لخبر ليس للحامل المتوفي عنها زوجها نفقة رواه الدارقطني باسناد صحيح ولأنها بانت بالوفاة والقريب تسقط مؤنته بها وإنما لم تسقط فيما لو توفى بعد بينونتها لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام لأنه أقوى من الابتداء ولما مر من أن البائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة وأما إسكانها فتقدم في العدد أنه واجب ( ومؤنة عدة كمؤنة زوجة ) في تقديرها ووجوبها يوما فيوما وغيرهما لأنها من توابع النكاح ولأنها في الحقيقة مؤنة للزوجة لا للحمل كما مر ( ولا يجب دفعها ) لها ( إلا بظهور حمل ) ليظهر سبب الوجوب ومثله اعتراف المفارق بالحمل وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة .
$ فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة $ لو ( أعسر ) الزوج ( مالا وكسبا لائقا به نفقة أو كسوة أو بمسكن ) لزوجته ( أو مهر