وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لما مر أنه لا يشترط كونهما ملكه ( وغيرهما من نفقة وأدم وكسوة وآلة تنظف وغيره ( تمليك ) ولو بلا صيغة كالكفارة .
فللزوجة الحرة التصرف فيه بأنواع التصرفات بخلاف غيرها ويملكها أيضا نفقة مصحوبها المملوك لها أو الحرة ولها أن تتصرف في ذلك وتكفيه من مالها ( فلو قترت ) أي ضيقت على نفسها في طعام أو غيره ( بما يضر ) هما أو أحدهما أو الخادم فهذا أعم من قوله بما يضرها ( منعها ) من ذلك ( وتعطي الكسوة أو كل ستة أشهر ) من كل سنة فابتداء إعطائها من وقت وجوبها .
وتعبيري بستة أشهر تبعا للروضة كأصلها أولى من تعبيره بشتاء وصيف لما لا يخفى وما يبقى سنة .
فأكثر كالفرش والمشط يجدد في وقت تجديده عادة كما مر ( فإن تلفت فيها ) أي في الستة الأشهر ولو بلا تقصير ( لم تبدل أو ماتت ) فيها ( لم ترد أو لم تكس مدة فدين ) عليه بناء في الثلاثة على أن الكسوة تمليك لا إمتاع .
$ فصل في موجب المؤن ومسقطاتها $ ( تجب المؤن ) على ما مر ( ولو على صغير ) لا يمكنه وطء ( لا لصغيرة ) لا توطأ ( بالتمكين ) لا بالعقد لأنه يوجب المهر والعقد لا يوجب عوضين مختلفين وإنما لم تجب للصغيرة لتعذر الوطء لمعنى فيها كالناشزة بخلاف الصغير إذ لا مانع من جهته ( والعبرة في ) تمكين ( مجنونة ومعصر بتمكين وليهما ) لهما لأنه المخاطب بذلك نعم لو سلمت المعصر نفسها فتسلمها الزوج ونقلها إلى مسكنه وجبت المؤن .
ويكفي في التمكين أن تقول المكلفة أو السكرى أو ولي غيرها متى دفعت المهر مكنت ( وحلف الزوج ) عند الاختلاف في التمكين ( على عدمه ) فيصدق فيه لأنه الأصل والتحليف من زيادتي ( فإن عرضت عليه ) بأن عرضت المكلفة أو السكرى نفسها عليه كأن بعثت إني مسلمة نفسي إليك أو عرض المجنونة أو المعصر وليهما عليه ولو بالبعث إليه ( وجبت ) مؤنها ( من ) حين ( بلوغ الخبر ) له ( فإن غاب ) الزوج عن بلدها ابتداء أو بعد تمكينها ثم نشوزها وقد رفعت الأمر إلى القاضي ( وأظهرت ) له ( التسليم كتب القاضي لقاضي بلده ليعلمه ) بالحال ( فيجيء ) لها حالا ( ولو بنائبه ) ليتسلمها وتجب المؤن من حين التسليم إذ بذلك يحصل التمكين ( فإن أبى ) ذلك