وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أعم من قوله لا من حلت من صوم واعتكاف وإحرام ( ولا بملكه زوجته ) لأنه لم يتجدد به حل ( بل يسن ) لتمييز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين فإنه في النكاح ينعقد مملوكا ثم يعتق بالملك وفي ملك اليمين ينعقد حرا و تصير أمة أم ولد .
( و ) يجب الاستبراء ( بزوال فراش ) له ( عن أمة ) مستولدة كانت أولا ( بعتقها ) بإعتاق السيد أو بموته بأن كانت مستولدة أو مدبرة كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح فعلم أن الأمة لو عتقت مزوجة أو معتدة عن زوج لا استبراء عليها لأنها ليست فراشا للسيد .
ولأن الاستبراء لحل التمتع أو التزويج وهي مشغولة بحق الزوج بخلافها في عدة وطء شبهة لأنها لم تصر بذلك فراشا لغير السيد ( ولو استبر أقبله ) أي قبل العتق ( مستولدة ) فإنه يجب عليها الاستبراء لما مر ( لا ) إن استبرأ قبله ( غيرها ) أي غير مستولدة ممن زال عنها الفراش فلا يجب الاستبراء فتزوج حالا إذ لا تشبه منكوحة بخلاف المستولدة فإنها تشبهها .
فلا يعتد بالاستبراء الواقع قبل زوال فراشها ( وحرم قبل استبراء تزويج موطوءته ) هو أولى من قوله موطوءة مستولدة كانت أولا حذرا من اختلاط الماءين .
أما غير موطوءته فإن كانت غير موطوءة فله تزويجها مطلقا أو موطوءة فله تزويجها ممن الماء منه وكذا من غيره إن كان الماء غير محترم أو استبرأها من انتقلت منه إليه ( لا تزوجها ) مستولدة كانت أولا ( أن أعتقها ) فلا يحرم كما لايحرم تزويجه المعتدة منه .
أما غير موطوءته فإن كانت غير موطوءة أو موطوءة غيره بزنا أو استبرأها من انتقلت منه إليه فكذلك والإحرم تزوجها قبل الاستبراء وإن أعتقها وذكر حكم غير المستولدة في هذه من زيادتي .
( وهو ) أي الاستبراء لذات أقراء ( حيضة ) لما مر في الخبر فلا يكفي بقيتها الموجودة حالة وجوب الاستبراء بخلاف بقية الطهر في العدة لأنها تستعقب الحيضة الدالة على البراءة .
وهنا تستعقب الطهر ولا دلالة له عليها وليس الاستبراء كالعدة حتى يعتبر الطهر لا الحيض فإن الأقراء فيها متكررة فيعرف بتخلل الحيض البراءة ولا تكرر هنا فيعتمد الحيض الدال عليها ( ولذات أشهر ) ممن لم تحض أو أيست ( شهر ) لأنه بدل عن القرء حيضا وطهرا غالبا ( ولحامل غير معتدة بالوضع ) كمسبية ومزوجة حاملين .
( وضعه ) أي الحمل للخبر السابق ( ولو من زنا ) أو مسبية لذلك ولحصول البراءة بخلاف العدة لاختصاصها بالتأكيد بدليل اشتراط التكرر فيها دون كما مر ولأن فيها حق الزوج فلا يكتفي بوضع حمل غيره .
والاستبراء الحق فيه لله سبحانه وتعالى فإن كانت معتدة بالوضع بأن ملكها معتدة عن زوج أو وطء شبهة أو عتقت حاملا منها وهي فراش لسيدها لم تستبرىء بالوضع لتأخر الاستبراء عنه ( ولو ملك ) بشراء أو غيره ( نحو مجوسية ) كوثنية أو مرتدة ( أو ) نحو ( مزوجة ) من معتدة عن