وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو أنثى ( أو ) مع مميز بصير محرم ( له أنثى أو حليلة ) من زوجة أو أمة ( أو ) في ( دار بها نحو حجرة ) كطبقة ( وانفرد كل ) منهما ( بواحدة بمرافقها كمطبخ ومستراح وممر وأغلق باب بينهما ) أو سد وهو أولى فيجوز ذلك في الصورتين ولو بلا محرم أو نحوه في الثانية لانتفاء المحذور فيه لكنه يكره لأنه لا يؤمن معه النظر ولا عبرة في الأولى بمجنون أو صغير لا يميز .
وتعبيري فيهما بما ذكر مع ما فيه من زيادات أولى من تعبيره بما ذكره وظاهر أنه يعتبر في الحليلة كونها ثقة وأن غير المحرم ممن يباح نظره كامرأة أو ممسوح ثقتين كالمحرم فيما ذكر .
( $ باب الاستبراء $ هو لغة طلب البراءة وشرعا التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لبراءة الرحم أو تعبدا وهذا جرى على الأصل وإلا فقد يجب الاستبراء بغير ذلك كأن وطىء أمة غيره ظانا أنها أمته على أن حدوث ملك اليمين أو زواله ليس بشرط بل الشرط كما سيأتي حدوث حل التمتع به أوروم التزويج ليوافق ما يأتي في المكاتبة والمرتدة وتزويج موطوءته ونحوها ( يجب ) الاستبراء لحل تمتع أو تزويج ( بملك أمة ) ولو معتدة ملكا لازما ( بشراء أو غيره ) كإرث ووصية وسبي ورد بعيب ولو بلا قبض وهبة بقبض .
( وإن تيقن براءة رحم ) كصغيرة وآيسة وبكر وسواء أملكها من صبي أم امرأة أم ممن استبرأها بالنسبة لحل التمتع .
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع .
ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة رواه أبو داود وغيره .
وصححه الحاكم على شرط مسلم وقاس الشافعي بالمسبية غيرها بجامع حدوث الملك وألحق من لم تحض أو أيست بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض .
والطهر غالبا وهو شهر كما سيأتي .
وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره ( ويجب ) الاستبراء ( بطلاق قبل وطء ) وهذه من زيادتي ( وبزوال كتابة ) صحيحة بأن فسختها المكاتبة أو عجزها سيدها بعجزها عن النجوم ( و ) بزوال ( ردة ) منهما أن من أحدهما لعود ملك التمتع بعد زواله بالنكاح أو بالكتابة أو بالردة .
وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ويجب في مكاتبة عجزت وكذا مرتدة ( لا بحل ) لها ( من نحو صوم ) كاعتكاف وإحرام ورهن وحيض ونفاس بعد حرمتها على السيد بذلك لأن حرمتها به لا تخل بالملك بخلاف النكاح والكتابة والردة وتعبيري بذلك