وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زوج أو وطء شبهة مع علمه بالحال أو مع جهله وأجاز البيع ( فجرى صورة استبراء ) كأن حاضت ( فزال مانعه ) بأن أسلمت نحو المجوسية أو طلقت المزوجة قبل الدخول أو بعده وانقضت العدة أو انقضت عدة الزوج أو الشبهة ( لم يكف ) ذلك للاستبراءلأنه لا يستعقب حل التمتع الذي هو القصد في الاستبراء وتعبيري بما ذكر في الأولى أعم من قوله ولو اشترى مجوسية فحاضت ( وحرم قبل ) تمام ( استبراء في مسبية وطء ) دون غيره كقبلة ولمس ونظر بشهوة للخبر السابق .
ولما روى البيهقي أن ابن عمر قبل التي وقعت في سهمه من سبايا أو طاس قبل الاستبراء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة .
( و ) حرم ( في غيرها تمتع ) بوطء كما في المسبية وبغيره قياسا عليه .
وإنما حل في المسبية لأن غايتها أن تكون مستولدة حربي وذلك لا يمنع الملك أي فلايحرم التمتع وإنما حرم الوطء للخبر السابق وصيانة لمائه عن اختلاطه بماء الحربي لا لحرمة ماء الحربي وما نص عليه الشافعي من حرمة التمتع بها بغير الوطء جوابه قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح في حله الحديث حيث دل بمفهومه عليه بل ودل أيضا عليه الإجماع السكوتي المأخوذ من قصة ابن عمر السابقة ( وتصدق ) المملوكة بلا يمين ( في قولها حضت ) لأنه لا يعلم إلا منها غالبا فللسيد وطؤها بعد طهرها وإنما لم تحلف لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف ( ولو منعته ) الوطء ( فقال ) لها ( أخبرتني بالاستبراء حلف ) فله بعد حلفه وطؤها بعد طهرها لأن الاستبراء مفوض إلى أمانته ولهذا لا يحال بينهما بخلاف من وطئت زوجته بشبهة يحال بينهما في عدة الشبهة نعم عليها الإمتناع من تمكينه إذا تحققت بقاء شيء من زمن الاستبراء وإن أبحنا له في الظاهر وذكر التحليف من زيادتي ( ولا تصير ) الأمة ( فراشا ) لسيدها ( إلا بوطء ) ويعلم بإقراره به أو البينة عليه ومثله إدخال المني ( فإذا ولدت للإمكان منه لحقه وإن ) لم يعترف به أو ( قال عزلت ) لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم وهو لا يحس به وهذا فائدة كونها فراشا بما ذكر فلا تصير فراشا بغيره كالملك .
والخلوة ولا يلحقه ولدها وإن خلا بها بخلاف الزوجة فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للإمكان من الخلوة بها لحقه وإن لم يعترف بالوطء .
والفرق أن مقصود النكاح التمتع والولد فاكتفى فيه بالإمكان من الخلوة وملك اليمين وقد يقصد به التجارة والاستخدام فلا يكتفي فيه إلا بالإمكان من الوطء ( لا إن نفاه وادعى استبراء ) بعد الوطء بحيضة مثلا بقيدين زدتهما بقولي ( وحلف ووضعته لستة أشهر ) فأكثر ( منه ) أي من الإستبراء فلا يلحقه لأن الوطء الذي هو المناط عارضه دعوى الاستبراء فبقي محض الإمكان ولا تعويل عليه في ملك اليمين وفارق ما لو طلق زوجته ومضت ثلاثة أقراء ثم أتت بولد يمكن كونه منه حيث يلحقه