وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ فصل في حكم معاشرة المفارق المعتدة $ لو ( عاشر مفارق ) بوطء أو غيره ( رجعية في عدة أقراء أو أشهر لم تنقض ) عدتها بخلاف البائن لقيام شبهة الفراش في الرجعية دون البائن نعم إن عاشرها بوطء شبهة فكالرجعية .
أما غير كالمفارق فإن كان سيدا فهو في أمته كالفارق في الرجعية أو غيره فكالمفارق في البائن وخرج بما ذكر عدة الحمل فتنقضي بوضعه مطلقا ( ولا رجعة بعدهما ) أي بعد الأقراء والأشهر وإن لم تنقض بهما العدة احتياطا وفيه كلام ذكرته مع جوابه في شرح الروض وغيره ( ويلحقها طلاق ) إلى انقضاء عدة لذلك ( ولو نكح معتدة بظن صحة ووطىء انقطعت ) عدتها ( بوطئه ) لحصول الفراش به بخلاف ما إذا لم يطأ وإن عاشرها لانتفاء الفراش ( ولو راجع حائلا أو حاملا فوضعت ثم طلقها استأنفت ) عدة ( وإن لم يطأ ) لعودها بالرجعية إلى النكاح الذي وطئت فيه ولو طلقها قبل الوضع انقضت عدتها به وإن وطىء لإطلاق الآية ( ولو نكح معتدته ثم وطىء ثم طلق استأنفت ) عدة لأجل الوطء ( ودخل فيها البقية ) من العدة السابقة لأنهما لواحد ولو طلق قبل الوطء بنت على ما سبق من العدة وأكملتها ولا عدة لهذا الطلاق لأنه في نكاح جديد طلقها فيه قبل الوطء فلا يتعلق به عدة بخلاف ما مر في الرجعية .
$ فصل في عدة الوفاة وفي المفقود وفي الأحداد $ ( تجب بوفاة الزوج عدة وهي ) أي عدة الوفاة ( لحرة حائل أو حامل من غيره كزوجة صبي ) أو ممسوح ( ولو رجعية أو لم توطأ أربعة أشهر وعشرة ) من الأيام ( بلياليها ) .
قال تعالى ! < والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا > ! أي عشر ليال بأيامها وسواء الصغيرة وذات الأقراء وغيرهما .
والآية محمولة على الغالب من الحرائر الحائلات وألحق بهن الحاملات ممن ذكر .
وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن ويكمل المنكسر بالعدد كنظائره ( ولغيرها ) ولو مبعضة ( كذلك ) أي حائل أو حامل ممن ذكر ( نصفها ) وهو شهران وخمسة أيام بلياليها ويأتي في الإنكسار ما مر وتعبيري بغيره وبغيرها أعم من