وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعبيره بما ذكره ( ولحامل منه ) أي من الزوج حرة كانت أو غيرها السابقة .
وفارق المجبوب والمسلول الممسوح فإن المجبوب بقي فيه أوعية المني وقد يصل إلى الفرج بغير إيلاج والمسلول بقي ذكره وقد يبالغ في الإيلاج فيتلذذ وينزل ماء رقيقا بخلاف الممسوح ( ولو طلق إحدى امرأتيه ) معينة عنده أو مبهمة ( ومات قبل بيان ) للمعينة ( أو تعيين ) للمبهمة ولم يطأ واحدة منهما أو وطىء واحدة وهي ذات أشهر مطلقا أو ذات أقراء في طلاق رجعي أو وطئهما وهما ذواتا أشهر مطلقا أو ذواتا أقراء في رجعي بقرينة ما يأتي ( اعتدتا لوفاة ) وإن احتمل أن لا يلزمها عدة في الأولى وأن يلزمها عدة الطلاق في غيرها التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر وفي ذات الأقراء بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر للإحتياط في الجميع ( لا في ) طلاق ( بائن ) ووطئهما أو إحداهما ( فتعتد من وطئت وهي ذات أقراء بالأكثر من عدة وفاة منها ) أي من وفاة .
( و ) عدة ( أقراء من طلاق ) لذلك وتعتد غيرها لوفاة لما تقرر وذكر حكم وطء إحداهما في الجميع من زيادتي ووجه اعتبار الأكثر من الطلاق في المبهمة مع أن عدتها إنما تعتبر من التعيين أنه لما أيس من التعيين اعتبر السبب وهو الطلاق وفيه كلام ذكرته في شرح الروض ( والمفقود ) بسفر أو غيره ( لا تنكح زوجته حتى يثبت موته بما مر ) في الفرائض ( أو طلاقه ) بحجة فيه ( ثم تعتد ) كما لا يحكم بموته في قسمة ماله وعتق أم ولده حتى يثبت ولأن النكاح ثابت بيقين فلا يزال إلابيقين .
وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره ( فلو حكم بنكاحها قبل ثبوته نقض ) الحكم لمخالفته القياس الجلي إذ لا يجوز أن يكون حيا في ماله وميتا في حق زوجته ( ولو نكحت ) قبل ثبوته ( وبان ميتا ) قبل نكاحها بمقدار العدة ( صح ) النكاح لخلوه عن المانع في الواقع فأشبه ما لو باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتا ( ويجب إحداد على معتدة وفاة ) لخبر الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا أي فإنه يحل لها الإحداد عليه أي يجب للإجماع على إرادته .
والتقييد بإيمان المرأة جرى على الغالب لأن غيرها ممن لها أمان يلزمها الإحداد وعلى ولي صغيرة ومجنونة منعهما مما يمنع منه غيرهما ( وسن لمفارقة ) ولو رجعية ولا يجب لأنها إن فورقت بطلاق فهي مجفوة به أو بفسخ