وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عدة غير حمل ) من أقراء أو أشهر ولم تحبل من وطئه عالما كان أو جاهلا بأنها المطلقة أو بالتحريم وقرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ( لا عالما ) بذلك ( في بائن ) لأن وطأه لها زنا لا حرمة له ( تداخلتا ) أي عدتا الطلاق والوطء ( فتبتدىء عدة ) بأقراء أو أشهر ( من ) فراغ ( وطء ) ويدخل فيها بقية عدة الطلاق والبقية واقعة عن الجهتين ( وله رجعة في البقية ) في الطلاق الرجعي دون ما بعدها كما مر في الرجعة وهذا من زيادتي ( أو ) من ( جنسين كحمل وأقراء ) كأن طلقها حائلا ثم وطئها في أقراء وأحبلها أو طلقها حاملا ثم وطئها قبل الوضع .
وهي ممن تحيض ( فكذلك ) أي فتتداخلان بأن تدخل الأفراء في الحمل في المثال لاتحاد صاحبهما .
والأقراء إنما يعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على البراءة وقد انتفى ذلك هنا للعلم بإشغال الرحم .
وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة ( فتنقضيان بوضعه ) وهو واقع عن الجهتين ( ويراجع قبله ) في الطلاق الرجعي سواء أكان الحمل من الوطء أم لا .
( أو ) لزمها عدتا ( شخصين كأن كانت في عدة زواج أو ) وطء ( شبهة فوطئت ) من آخر ( بشبهة ) كنكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت ( فلا تداخل ) لتعدد المستحق بل تعتد لكل منهما عدة كاملة .
( وتقدم عدة حمل ) تقدم أو تأخر لأن عدته لا تقبل التأخير فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة الحمل بوضعه ثم تعتد للشبهة بالأقراء ( ف ) إن لم يكن حمل فتقدم عدة ( طلاق ) على عدة الشبهة وإن سبق وطء الشبهة الطلاق لقوتها باستنادها إلى عقد جائز ( وله رجعة فيها ) سواء أكان ثم حمل أم لا لكنه لا يراجع وقت وطء الشبهة لخروجها حينئذ عن عدته بكونهافراشا للوطىء ( و ) له رجعة ( قبلها ) أي قبل عدة الطلاق بأن يكون ثم حمل من وطء الشبهة وإن راجع في النفاس لأن عدته لم تنقض وخرج بالرجعة التجديد فلا يجوز في عدة غيره لأنه ابتداء نكاح والرجعة شبيهة باستدامة النكاح وهذه وكذا التي قبلها فيما إذا كان ثم حمل أو سبقت الشبهة من زياذتي .
( فإن راجع ) فيها ( ولا حمل انقطعت وشرعت في الأخرى ) أي في عدة وطء الشبهة بأن تستأنفها إن سبق الطلاق وطء الشبهة وتتمهاإن انعكس ذلك ( ولا يتمتع بها حتى تقضيها ) رعاية للعدة فإن كان ثم حمل منه انقطعت العدة أيضا واعتدت للشبهة بعد الوضع والنفاس وله التمتع بها إلى مضيهما لأنها زوجة ليست في عدة ولو راجع حاملا من وطء شبهة فليس له التمتع بها حتى تضع قاله في الروضة كأصلها