وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نسب أو رضاع فليس بمحصن .
أما الأول فظاهر وأما الباقي فلأنه أفحش منه وبذلك علم أن العفة لا تبطل بوطئه زوجته في عدة شبهة أو في حيض أو نفاس أو أمته المزوجة أو المعتدة أو أمة ولده أو منكوحة بلا ولي أو شهود وإن كان حراما لانتفاء ماذكر ولقيام الملك في الأولى والثانية بأقسامهما وقولي ودبر حليلة من زيادتي ( فإن فعل ) شيئا من ذلك بأن وطىء وطأ يسقط العفة لم يعد محصنا وإن تاب وحسن حاله ( ولم يحد قاذفه ) لأن العرض إذا انحزم بذلك لم تنسد ثلمته سواء أقذفه بذلك الزنا مثلا أم بزنا آخر أم أطلق ( أو ارتد حد ) قاذفه .
والفرق أن الزنا مثلا يكتم ما أمكن فظهوره يدل على سبق مثله غالبا والردة عقيدة والعقيدة لا تخفى غالبا فاظهارها يدل على سبق الإخفاء غالبا وتعبيري بفعل أعم من تعبيره بزنى ويرث موجب قذف ) بفتح الجيم من حد وتعزير ( كل الورثة ) حتى الزوجان لأن ذلك حق آدمي لتوقف استيفائه على مطالبة الآدمي به وحق الادمي شأنه ذلك ولو كان المقذوف رقيقا ومات قبل استيفاء التعزير استوفاه سيده ( ويسقط بعفو ) عنه منهم أو من المقذوف بأن قذف حيا ثم عفا قبل موته وبإرث القاذف له ( ولو عفا بعضهم ) عنه أو عن بعضه ( فللباقي كله ) أي استيفاء كله لأنه الحق ثبت لكل منهم كولاية التزويج وحق الشفعة .
وفارق القود حيث يسقط كله بعفو بعضهم بأن للقود بدلا يعدل إليه وهو الدية بخلاف موجب القذف ولأن موجبه ثبت لكل منهم بدلا والقود ثبت لكل منهم مبعضا ولذلك صرح الماوردي بأن لبعضهم أن ينفرد بطلبه الكل واستيفائه سواء أحضر الباقون وكملوا أم لا وتعبيري بالموجب أعم من تعبيره بالحد .
$ فصل في قذف الزوج زوجته $ ( له قذف زوجة ) له ( علم زناها ) بأن رآها بعينه ( أو ظنه ) ظنا ( مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة كأن رآهما بخلوة ) ورآها تخرج من عنده فلا يكفي مجرد الشياع لأنه قد يشيعه عدو لها أو له أو من طمع فيها فلم يظفر بشيء ولا مجرد القرينة كالقرينة المذكورة لأنه ربما دخل بيتها لخوف أو سرقة أو طمع وإنما جاز له القذف حينئذ المرتب عليه اللعان الذي يخلص به من الحد لاحتياجه إلى الإنتقام منها لتلطيخها فراشه ولا يكاد يساعده على ذلك بينة أو إقرار والأولى أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها هذا كله حيث لا ولد ( فإن أتت بولد علم أو ظن ) ظنا مؤكدا ( أنه ليس منه ) مع إمكان كونه منه ظاهرا ( بأن لم يطأها أو لدون ستة أشهر ) من وطء التي