وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا كلام البغوي وأن غيره قال إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه فيها فصريح قطعا وإن كان فوجهان انتهى وأوجههما أنه كناية ( و ) كقوله لغيره ( زنى يدك ) أو رجلك ( أو يا فاجر ) أو يا فاسق أو يا فاجرة أو يا فاسقة ( وأنت تحبين الخلوة أو لم أجدك بكرا ) سواء أقاله لزوجته أم لغيرها وإن أوهم كلام الأصل كغيره تخصيصه بالزوجة في الأخيرة قال الزركشي ويشبه أنها مصورة بمن لم يعلم لها تقدم افتضاض مباح فإن علم فلا صريح ولا كناية ( ولعربي يا نبطي ) نسبة للأنباط قوم ينزلون البطائح بين العراقين سموا بذلك لاستنباطهم الماء من الأرض أي إخراجه منها .
والقذف فيه إن أراده لأم المخاطب حيث نسبه إلى غير من ينسب إليهم ويحتمل أنه لا يريد أنه يشبههم في السير والأخلاق وتعبيري بالعربي أعم من تعبيره بالقرشي ( ولولده لست ابني ) بخلافه في ولد غيره كما مر لأن الأب لاحتياجه إلى تأديب ولده يحمل ما قاله على التأديب بخلاف الأجنبي ويسأل فإن قال أردت أنه من رنا فقاذف لأمه أو أنه لا يشبهني خلقا أو خلقا فيصدق بيمينه ( وتعريضه كيا ابن الحلال وأنا لست بزان ليس قذفا ) وإن نواه لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي ولا احتمال له هنا وما يفهم ويتخيل منه فهو أثر قرائن الأحوال فاللفظ الذي يقصد به القذف إن لم يحتمل غيره فصريح وإلا فإن فهم منه القذف بوضعه فكناية وإلا فتعريض ( وقوله ) لغيره ( زنيت بك إقرار بزنا ) على نفسه ( وقذف ) للمخاطب ( ولو قال لزوجته يا زانية فقالت ) جوابا ( زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف ) لها لإتيانه بلفظ القذف الصريح ( وكانية ) في قذفه لاحتمال أن يريد إثبات الزنا فتكون في الأولى مقرة به وقاذفه للزوج ويسقط بإقرارها حد القذف عنه ويعزر وتكون في الثانية قاذفة فقط .
والمعنى أنت زان وزناك أكثر مما نسبتني إليه وأن تريد نفي الزنا أي لم يطأني غيرك ووطؤك بنكاح فإن كنت زانية فأنت زان أيضا أو أزنى مني فلا تكون قاذفة وتصدق في إرادتها ذلك بيمينها ( أو ) قالت جوابا أو ابتداء ( زنيت وأنت أزنى مني فمقرة ) بالزنا ( وقاذفة ) له ويسقط باقرارها حد القذف عنه ( ومن قذف محصنا حد ) لآية ! < والذين يرمون المحصنات > ! أو غيره عزر لأنه أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة سواء أكان المقذوف فيهما زوجة أم لا وسيأتي بيان الحد وشرطه في بابه وبيان التعزير في آخر الأشربة ( والمحصن مكلف ) ومثله السكران ( حر مسلم عفيف عن زنا ووطء محرم مملوكة ) له ووطء ( دبر حليلة ) له بأن لم يطأ أو وطىء وطأ غير ما ذكر بخلاف من زنى أو وطىء حليلته في دبرها أو محرما مملوكة له كأخته أو عمته من