وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هي أقل مدة الحمل ولأكثر منها من العقد ( أو لفوق أربع سنين من وطء ) التي هي أكثر مدة الحمل .
وفي معنى الوطء استدخال المني ( أو لما بينهما ) أي بين دون ستة أشهر وفوق أربع سنين ( منه ومن زنا بعداستبراء بحيضة لزمه نفيه ) لأن تركه يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه وهو في الأخيرة ما صححه في أصل الروضة والذي صححه في الأصل كالشرح الصغير فيها حل النفي لكن الأولى له أن لا ينفيه لأن الحامل قد تحيض وطريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف فيلزمان أيضا وإنما يلزمه قذفها إذا علم زناها أو ظنه كما مر في جوازه وإلا فلا يقذفها لجواز أن يكون الولد من وطء شبهة أو زوج قبله ( وإلا ) أي وإن لم يعلم ولم يظن أنه ليس منه بأن ولدته لدون ستة أشهرمن الزنا أو لفوقه ودون فوق أربع سنين منه ومن الوطء بلا استبراء وكذا من الوطء معه ولم يعلم ولم يظن زناها أو ولدته لفوق أربع سنين من الزنا ودونه وفوق دون ستة أشهر من الوطء ( حرم ) نفيه رعاية للفراش .
ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه وإنما اعتبرت المدة فيما ذكر من الزنا لا من الاستبراء لأنه مستند اللعان .
فإذا ولدته لدون ستة أشهر منه ولأكثر من دونها من الاستبراء تبينا أنه ليس من ذلك الزنا فيصير وجوده كعدمه فلا يجوز النفي رعاية للفراش وما ذكرته من حرمة النفي مع الاستبراء المقيد بما مر .
ومن اعتبار المدة من الوطء والزنا هو ما صححه في الروضة رادا بالثاني على من اعتبر المدة من الاستبراء والذي صححه الأصل حل النفي واعتبار المدة من الاستبراء ( مع قذف ولعان ) فيحرمان وإن علم زناها .
وقال الإمام القياس جوازهما انتقاما منها كما لم يكن ولد وعارضوه بأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنا وإثباته عليها باللعان لأنه يعير بذلك وتطلق فيه الألسنة فلا يحتمل هذا الضرر لغرض الإنتقام والفراق ممكن بالطلاق وظاهر أن وطء الشبهة كالزنا في لزوم النفي وحرمته مع القذف واللعان ( كما لو ) وطىء و ( عزل ) فإنه يحرم به ما ذكر رعاية للفراش ولأن الماء قد يسبق إلى الرحم من غير أن يحس به وفي كلامي زيادات يعرفها الناظر فيه مع كلام الأصل .
$ فصل في كيفية اللعان وشرطه وثمرته $ والأصل فيه الآيات السابقة وأركانه ثلاثة لفظ وقذف سابق عليه وزوج يصح طلاقه كما يعلم مما يأتي ( لعانه ) أي الزوج ( قوله أربعا ) من المرات ( أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به