وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أو ) إن حضت ( حيضة ) فأنت طالق ( فبتمامها مقبلة ) تطلق لأنه قضية اللفظ وهذه والتي قبلها من زيادتي .
( وحلفت على حيضها المعلق به طلاقها ) وإن خالفت عادتها بأن ادعته فأنكره الزوج فتصدق فيه لانها أعرف منه به وتعسر إقامة البينة عليه فإن الدم وإن شوهد لا يعرف إنه حيض لجواز كونه دم استحاضة بخلاف حيض غيرها وهو ظاهر وبخلاف حيضها المعلق به طلاق ضراتها كما يعلم مما يأتي أيضا إذ لو صدقت فيه بيمينها لزم الحكم للإنسان بيمين غيره وهو ممتنع فيصدق الزوج جريا على الأصل في تصديق المنكر بيمينه ( لا ) على ( ولادتها ) المعلق بها الطلاق بأن قالت ولدت وأنكر الزوج وقال هذا الولد مستعار لإمكان إقامة البينة عليها ( أو ) قال لزوجتيه ( إن حضتما فأنتما طالقان فادعتاه وكذبهما حلف ) فلا طلاق لأن طلاق كل منهما معلق بحيضهما ولم يثبت وإن صدقهما طلقتا ( أو ) كذب ( واحدة ) فقط ( طلقت ) فقط إن حلفت أنها حاضت لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضرتها بتصديق الزوج لهاوالمصدقة لا يثبت في حقها حيض ضرتها بيمينها لأن اليمين لا تؤثر في حق غير الحالف كما مر فلم تطلق ( أو ) قال ( إن أو متى ) مثلا ( طلقتك أو ظاهرت منك أو اليت أو لاعنت أو فسحت ) النكاح بعيبك مثلا ( فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ) من التطليق أو غيره ( وقع المنجز ) دون المعلق لأنه لو وقع لم يقع المنجز لاستحالة وقوعه على غير زوجة وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق لأنه مشروط به فوقوعه محال بخلاف وقوع المنجز إذ قد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب كما لو علق عتق سالم بعتق غانم ثم أعتق غانما في مرض موته ولا يفي ثلث ماله إلا بأحدهما لا يقرع بينهما بل يتعين عتق غانم وشبه هذا بما لو أقر الأخ بابن الميت يثبت النسب دون الإرث أو قال إن وطئتك وطئا ( مباحا فأنت طالق قبله ثم وطىء لم يقع ) طلاق لأنه لو وقع لخرج الوطء عن كونه مباحا وخروجه عن ذلك محال وسواء أذكر ثلاثا أم لا ( أو علق بمشيئتها خطابا اشترطت ) أي مشيئتها ( فورا ) بأن تأتي بها في مجلس التواجب لتضمن ذلك تمليكها الطلاق كطلقي نفسك وهذا ( في غير نحو متى ) أما فيه فلا يشترط الفور والتقييد بهذا من زيادتي هنا .
وإن ذكر الأصل حكم إن في الفصل السابق أما لو علقه بمشيئتهاغيبة كأن قال زوجتي طالق إن شاءت وإن كانت حاضرة أو بمشيئة غيرها كأن قال له إن شئت فزوجتي طالق فلا يشترط المشيئة فورا لانتفاء التمليك في الثانية وبعده في الأولى .
بانتفاء الخطاب فيه ( ويقع ) الطلاق ظاهرا وباطنا ( بقول المعلق بمشيئته ) من زوجة أو غيرها ( شئت )