وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنقضي العدة بهما ولا بواحد منهما بل تشرع في العدة من وضعهما ( أو ) قال ( كلما ولدت ) فأنت طالق ( فولدت ثلاثة مرتبا وقع بالأولين طلقتان وانقضت عدتها بالثالث ) ولا تقع به طلقة ثالثة إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق .
وخرج بالتصريح بزيادتي مرتبا ما لو ولدتهم معا فتطلق ثلاثا إن نوى ولدا أو إلا فواحدة وتعتد بالأقراء فإن ولدت أربعا مرتبا وقع ثلاث بولادة ثلاث وتنقضي عدتها بالرابع .
( أو ) قال ( لأربع ) حوامل كلما ولدت واحدة منكن ( فصواحبها طوالق فولدت معا طلقن ثلاثا ثلاثا ) لأن لكل منهن ثلاث صواحب فيقع بولادتها على كل من الثلاث طلقة ولا يقع بها على نفسها شيء ويعتددن جميعا بالإقراء وصواحب جمع صاحبة كضاربة وضوارب وقولي كالأصل ثلاثا الثاني دافع لاحتمال إرادة طلاق المجموع ثلاثا ( أو ) ولدن ( مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا ) بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة وانقضت عدتها بولادتها ( كالأولى فإنها ) تطلق ثلاثا بولادة كل من صواحبها طلقة ( إن بقيت عدتها ) عند ولادة الرابعة .
( و ) طلقت ( الثانية طلقة ) بولادة الأولى ( والثالثة طلقتين ) بولادة الأولى والثانية ( وانقضت عدتهما ) أي الثانية والثالثة ( بولادتهما ) أي إن لم يتأخر ثاني توأميهما إلى ولادة الرابعة وإلا طلقتا ثلاثا ثلاثا والأولى تعتد بالإقراء ولا تستأنف عدة للطلقة الثانية والثالثة بل تبني على ما مضى من عدتها وشرط انقضاء العدة بوضع الولد لحوقه بالزوج كما يعرف من محله ( أو ) ولدن ( ثنتان معا ثم ثنتان معا وعدة الأوليين باقية طلقتا ) أي الأوليان ( ثلاثا ثلاثا ) أي طلق كل منهما ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة ( والأخريان طلقتين طلقتين ) أي طلق كل منهما طلقتين بولادة الأوليين ولا يقع عليها بولادة الأخرى شيء وتنقضي عدتهما بولادتهما وخرج بزيادتي وعدة الأوليين باقية ما لو لم تبق إلى ولادة الأخريين فإنه لا يقع على من انقضت عدتها إلا طلقة واحدة وإن ولدت ثلاث معا ثم الرابعة طلب كل منهن ثلاثا وإن ولدت واحدة ثم ثلاث معا طلقت الأولى ثلاثا وكل من الباقيات طلقة وإن ولدت ثنتان مرتبا ثم ثنتان معا طلقت الأولى ثلاثا والثانية طلقة والأخريان طلقتين طلقتين .
وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان مرتبا طلق كل من الأوليين والرابعة ثلاثا والثالثة طلقتين وإن ولدت واحدة ثم ثنتان معا ثم واحدة طلق كل من الأولى والرابعة ثلاثا وكل من الثانية والثالثة طلقة وتبين كل منهما بولادتهما ( أو ) قال ( إن حضت ) فأنت طالق ( طلقت بأول حيض مقبل ) فلو علق في حال حيضها لم تطلق حتى تطهر ثم تشرع في الحيض فإن انقطع الدم قبل يوم وليلة تبين أن الطلاق لم يقع