وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حالة كونه ( غير صبي ومجنون ولو ) سكران أو ( كارها ) بقلبه إذ لا يقصد التعليق بما في الباطن لخفائه بل اللفظ الدال عليه .
وقد وجد أما مشيئة الصبي والمجنون المعلق بها الطلاق فلا يقع بها إذ لا اعتبار بقولهما في التصرفات .
وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( ولا رجوع لمعلق ) قبل المشيئة نظرا إلى أنه تعليق الظاهر وإن تضمن تمليكا كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء قبله وإن كان معاوضة ( ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاءها ) ولو في أكثر منها ( لم تطلق ) نظرا إلى أن المعنى إلا أن يشاءها فلا تطلقين كما لو قال إلا أن يدخل زيد الدار فدخلها ولو قال أردت بالاستثناء وقوع طلقة إذا شاءها وقعت طلقة أو أردت عدم وقوعها إذا شاءها فطلقتان لأنه غلظ على نفسه ( كما ) لا تطلق فيما ( لو علقه بفعله ) كدخوله الدار ( أو بفعل من يبالي بتعليقه ) بأن يشق عليه حنثه لصداقة أو نحوها ( وقصد ) المعلق ( إعلامه به ) وإن لم يعلم المبالي بالتعليق ( ففعل ) المعلق بفعله من نفسه أو غيره ( ناسيا ) للتعليق ( أو ) ذاكرا له ( مكرها ) على الفعل ( أو ) مختارا ( جاهلا بأنه المعلق عليه .
وهذه من زيادتي وذلك لخبر ابن ماجه