وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بتقدير لام التعليل كما في قوله تعالى ! < أن كان ذا مال وبنين > ! وسواء كان فيما علل به صادقا أم كاذبا هذا ( أن عرف نحوا وإلا ) بأن لم يعرفه ( فتعليق ) لأن الظاهر قصده له وهو لا يميز بين إن وأن ولو قال أنت طالق إذ طلقتك أو أن طلقتك بالفتح حكم بوقوع طلقتين واحدة بإقراره وأخرى بايقاعه في الحال لأن المعنى أنت طالق لأني طلقتك .
$ فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما $ لو ( علق ) الطلاق ( بحمل ) كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق ( فإن ظهر ) أي الحمل بها بأن ادعته وصدقها الزوج أو شهد به رجلان بناء على أن الحمل يعلم ( أو ) لم يظهر بها حمل لكن ( ولدته لدون ستة أشهر من التعليق أو ) لأكثر منه و ( لأربع سنين فأقل ) منه ( ولم توطأ وطئا يمكن كون الحمل منه ) بأن لم توطأ مع التعليق ولا بعده أو وطئت حينئذ وطئا لا يمكن كون الحمل منه كأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء ( بان وقوعه ) من التعليق لتبين الحمل من حينئذ ولهذا حكمنا بثبوت النسب ( وإلا ) بأن ولدته لأكثر من أربع سنين أو لدونه وفوق دون ستة أشهر ووطئت من زوج أو غيره وطئا يمكن كون الحمل منه ( فلا ) طلاق لتبين انتفاء الحمل في الأولى إذ أكثر مدته أربع سنين ولاحتمال كون الحمل من ذلك الوطء في الثانية .
والأصل بقاء النكاح والتمتع بالوطء وغيره فيهما جائز لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح لكن يسن له اجتنابها حتى يستبرئها احتياط ( ولو قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة ) أي فأنت طالق طلقة ( و ) إن كنت حاملا ( بأنثى فطلقتين فولدتهما ) معا أو مرتبا وكان بينهمادون ستة أشهر ( فثلاث ) تقع لتبين وجود الصفتين وإن ولدت ذكرا فأكثر فطلقة أو أنثى فأكثر فطلقتان أو خنثى فطلقة ووقفت أخرى لتبين حاله وتنقضي العدة في الصور المذكورة بالولادة ( أو ) قال ( إن كان حملك ) أو ما في بطنك ( ذكرا فطلقة إلى آخره ) أي وإن كان أنثى فطلقتين فولدتهما ( فلغو ) أي فلا طلاق لأن قضية اللفظ كون جميع الحمل أو ما في بطنها ذكرا أو أنثى فإن ولدت ذكرين أو أنثنين وقع الطلاق .
وتعبيري في هذه والتي قبلها بالواو أولى من تعبيره بأو ( أو ) قال ( إن ولدت ) فأنت طالق ( فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول ) أي بخروجه كله لوجود الصفة ( وانقضت عدتها بالثاني ) سواء أكان من حمل الأول بأن كان بين وضعيها دون ستة أشهر أم من حمل آخر بأن وطئها بعد ولادة الأول وأتت بالثاني لأربع سنين فأقل وخرج بمرتبا ما لو ولدتهما معا فإنها وإن طلقت واحدة لا