وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة من بين عيسى وموسى لشرف نسبهم بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها لسقوط فضيلته بها ( و ) في ( غيرها ) أي غير الإسرائيلية ( أن يعلم ذلك ) أي دخول أول آبائها في ذلك الدين ( قبلها ) أي قبل بعثة تنسخه ( ولو بعد تحريفه إن تجنبوا المحرف ) وإن أفهم كلام الأصل المنع بعد التحريف مطلقا لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها .
وبعد تحريفه أو بعدها وقبل تحريفه أو عكسه ولم يتجنبوا المحرف أو شك لسقوط فضيلته بالنسخ أو بالتحريف المذكور في غير الأخيرة وأخذا بالأغلظ فيها ( وهي ) أي الكتابية الخالصة ( كمسلمة في نحو نفقة ) ككسوة وقسم وطلاق بجامع الزوجية المقتضية لذلك .
( فله إجبارها ) كالمسلمة ( على غسل من حدث أكبر ) كحيض وجنابة .
ويغتفر عدم النية منها للضرورة كما في المسلمة المجنونة .
( و ) على ( تنظيف ) بغسل وسخ من نجس ونحوه وباستحداد ونحوه ( و ) على ( ترك تناول خبيث ) كخنزير وبصل ومسكر ونحوه لتوقف التمتع أو كماله على ذلك .
وتعبيري بنحو نفقة وتنظف وتناول خبيث أعم من تعبيره بنفقة وقسم وطلاق وبغسل ما نجس من أعضائها وبأكل خنزير ( وتحرم سامرية خالفت اليهود وصابئية خالفت النصارى في أصل دينهم أو شك ) في مخالفتها لهم فيه وإن وافقتهم في الفروع بخلاف ما إذا خالفتهم في الفروع فقط لأنها مبتدعة فهي كمبتدعة أهل الإسلام نعم إن كفرتها اليهود والنصارى حرمت كما نقله في الروضة كأصلها عن الإمام .
والسامرة طائفة من اليهود والصابئة طائفة من النصارى .
وقولي أوشك من زيادتي .
وإطلاق الصابئة على من قلنا هو المراد وتطلق أيضا على قوم هم أقدم من النصارى يعبدون الكواكب السبعة ويضيفون الآثار إليها وينفون الصانع المختار وهؤلاء لا تحل مناكحتهم ولا ذبيحتهم ولا يقرون بالجزية .
ولا ينافي ذلك قول الرافعي في صابئة النصارى المخالفة لهم في الأصول إنها تعبد الكواكب السبعة إلى آخر ما مر لجواز موافقتهم في ذلك للأقدمين مع موافقتهم في الفروع للنصارى .
وهم مع الموجود في زمنهم من الأقدمين سبب في استفتاء القاهر الفقهاء على عباد الكواكب فأفتى الإصطخري بقتلهم ( ومن انتقل من دين لآخر تعين ) عليه ( إسلام ) وإن كان كل منهما يقر أهله عليه لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه وكان مقرا ببطلان ما انتقل إليه .
فإن أبى الإسلام ألحق بمأمنه إن كان له أمان ثم هو حربي إن ظفرنا به قتلناه .
( فلو كان ) المنتقل ( امرأة ) كأن تنصرت يهودية ( لم تحل لمسلم ) كالمرتدة .
( فإن كانت ) أي المنتقلة ( منكوحة فكمرتدة ) تحته فيما يأتي .
وخرج بالمسلم الكافر فإنه إن كان يرى نكاح المنتقلة حلت له وإلا