وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فكالمسلم ( ولا تحل مرتدة ) لأحد لا من المسلمين لأنها كافرة لا تقر ولا من الكفار لبقاء علقة الإسلام فيها ( وردة ) من الزوجين أو أحدهما ( قبل دخول ) .
وما في معناه من استدخال مني ( تنجز فرقة ) بينهما لعدم تأكد النكاح بالدخول أو ما في معناه ( وبعده ) توقفها ( فإن جمعهما إسلام في العدة دام نكاح ) بينهما لتأكده بما ذكر ( وإلا فالفرقة ) بينهما حاصلة ( من ) حين ( الردة ) منهما أو من أحدهما ( وحرم وطء ) في مدة التوقف .
لتزلزل ملك النكاح بالردة ( ولا حد ) فيه لشبهة بقاء النكاح بل فيه تعزير وتجب العدة منه كما لو طلق زوجته رجعيا ثم وطئها في العدة .
$ باب نكاح المشرك وهو الكافر $ على أي ملة كان وقد يطلق على مقابل الكتابي كما في قوله تعالى ! < لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين > ! .
لو ( أسلم ) أي المشرك ولو غير كتابي كوثني ومجوسي ( على ) حرة ( كتابية ) بقيد زدته بقولي ( تحل ) له ابتداء ( دام نكاحه ) لجواز نكاح المسلم لها ( أو ) على حرة ( غيرها ) كوثنية وكتابية لا تحل له ابتداء ( وتخلفت ) عنه بأن لم تسلم معه .
وتعبيري بغيرها أعم من تعبيره بوثنية أو مجوسية ( أو أسلمت ) زوجته ( وتخلف فكردة ) وتقدم حكمها قبيل الباب أي فإن كان ذلك قبل الدخول وما في معناه تنجزت الفرقة أو بعده وأسلم الآخر في العدة دام نكاحه وإلا فالفرقة من الإسلام .
والفرقة فيما ذكر فرقة فسخ لا فرقة طلاق لأنهما مغلوبان عليها ( أو أسلما معا ) قبل الدخول أو بعد ( دام ) نكاحهما لخبر صحيح فيه ولتساويهما في الإسلام المناسب للتقرير بخلاف ما لو ارتدا معا كما مر .
( والمعية ) في الإسلام ( بآخر لفظ ) لأن به يحصل الإسلام لا بأوله ولا بأثنائه وسواء فيما ذكر أكان الإسلام استقلالا أو تبعية .
لكن لو أسلمت المرأة مع أب الطفل أو عقبه قبل الدخول بطل النكاح كما قاله البغوي لتقدم إسلامها في الأولى لأن إسلام الطفل عقب إسلام أبيه وإسلامها في الثانية متأخر .
فإنه قولي .
وإسلام الطفل حكمي ( وحيث دام ) النكاح ( لا تضر مقارنته لمفسد زائل عند الإسلام ) بشرط زدته بقولي ( ولم يعتقدوا فساده ) تخفيفا بسبب الإسلام بخلاف ما إذا لم يزل المفسد عند الإسلام .
أو زال عنده واعتقدوا فساده ومن الأول ما لو نكح حرة وأمة وأسلموا إذ المفسد وهو عدم الحاجة لنكاح الأمة لم يزل عند الإسلام