وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تردد للإمام لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله .
وعلى تعليل المنع اقتصر الشيخان .
قال الزركشي وهو الراجح وأما غير المسلم من حر وغيره كتابيين فتحل له أمة كتابية لاستوائهما في الدين ولا بد في حل نكاح الحر الكتابي الأمة الكتابية من أن يخاف زنا ويفقد الحرة كما فهمه السبكي من كلامهم .
واعلم أنه لا يحل للحر مطلقا نكاح أمة ولده ولا أمة مكاتبة كما سيأتي في الإعفاف ولا أمة موقوفة عليه ولا موصى له بخدمتها ( وطر ويسار أو نكاح حرة لا يفسخ الأمة ) أي نكاحها لقوة الدوام ( ولو جمعهما حر ) حلت له الأمة أم لا ( بعقد ) كأن يقول لمن قال له زوجتك بنتي وأمتي قبلت نكاحهما ( صح في الحرة ) تفريقا للصفقة دون الأمة لانتفاء شروط نكاحها ولأنها كما لا تدخل على الحرة لا تقارنها وليس هذا كنكاح الأختين لأن نكاح الحرة أقوى من نكاح الأمة كما علم والأختان ليس في نكاحهما أقوى فبطل نكاحهما معا .
ما لو جمعهما من به رق في عقد فيصح فيهما إلا أن تكون الأمة كتابية وهو مسلم فكالحر .
$ فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات $ وما يذكر معه .
( لا يحل ) لمسلم ( نكاح كافرة ) ولو مجوسية وإن كان لها شبهة كتاب ( إلا كتابية خالصة ) ذمية كانت أو حربية فيحل نكاحها .
قال تعالى ! < ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن > ! وقال ! < والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم > ! .
أي حل لكم ( بكره ) لأنه يخاف من الميل إليها الفتنة في الدين والحربية أشد كراهة لأنها ليست تحت قهرنا وللخوف من إرقاق الولد حيث لم يعلم أنه ولد مسلم وخرج بخالصة المتولدة من كتابي .
ونحو وثنية فتحرم كعكسه تغليبا للتحريم ( والكتابية يهودية أو نصرانية ) لا متمسكة بزبور داود ونحوه كصحف شيث وإدريس وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام فلا تحل لمسلم قيل لأن لك لم ينزل بنظم يدرس ويتلى وإنما أوحى إليهم معانيه وقيل لأنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع وفرق القفال بين الكتابية وغيرها بأن فيها نقصا واحدا وهو كفرها وغيرها فيها نقصان الكفر وفساد الدين ( وشرطه ) أي حل نكاح الكتابية الخالصة ( في إسرائيلية ) نسبة إلى إسرائيل .
وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ما زدته بقولي ( أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه ) وهي بعثة عيسى أو نبينا وذلك بأن علم دخوله فيه قبلها أو شك