وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعثته في أشغالها بحق الملك وإذا تعذر الجمع بينهما بطل الأضعف وثبت الأقوى وهو الملك لأنه يملك به الرقبة والمنفعة .
والنكاح لا يملك به إلا ضرب من المنفعة وخرج بتام ما لو ابتاعها بشرط الخيار له ثم فسخ لم ينفسخ نكاحه كما نقله في المجموع عن قول الروياني أنه ظاهر المذهب وكذا لو ابتاعته كذلك .
( ولا ) ينكح ( حرمن بها رق لغيره ) ولو مبعضة ( إلا ) بثلاثة شروط وإن عم الثالث الحر وغيره واختص بالمسلم أحدها ( بعجزه عمن تصلح لتمتع ) ولو كتابية أو أمة بأن لا يكون تحته شيء من ذلك ولا قادرا عليه كأن يكون تحته من لا تصلح للتمتع كصغيرة لا تحتمل الوطء أو رتقاء أو برصاء أو هرمة أو مجنونة لأنها لا تغنيه فهي كالمعدومة .
ولآية ! < ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات > ! .
بخلاف ما إذا كان تحته من تصلح للتمتع أو قادرا عليها لاستغنائه حينئذ عن إرقاق الولد أو بعضه .
ولمفهوم الآية .
والمراد بالمحصنات الحرائر وقوله المؤمنات جرى على الغالب من أن المؤمن إنما يرغب في المؤمنة .
وتعبيري بمن تصلح أعم من تعبيره بحرة .
وسواءا أكان العجز حسيا وهو ظاهر أو شرعيا ( كأن ظهرت ) عليه ( مشقة في سفره لغائبة أو خاف زنا مدته ) أي مدة سفره إليها وضبط الإمام المشقة بأن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد ( أو وجد حرة بمؤجل ) وهو فاقد للمهر لأنه قد يعجز عنه عند حلوله ( أو بلا مهر ) كذلك لوجوب مهرها عليه بالوطء ( أو بأكثر من مهر مثل ) وإن قدر عليه كما لا يجب شراء ماء الطهر بأكثر من ثمن مثله وهذه والتي قبلها من زيادتي ( لا ) إن وجدها ( بدونه ) أي بدون مهر المثل وهو واجده فلا تحل له من ذكرت لقدرته على نكاح حرة .
( و ) ثانيها ( بخوفه زنا ) بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه بخلاف من ضعفت شهوته أو قوي تقواه .
قال تعالى ! < ذلك لمن خشي العنت منكم > ! أي الزنا وأصله المشقة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة .
والمراد بالعنت عمومه لا خصوصه حتى لو خاف العنت من أمه بعينها لقوة ميله إليها لم ينكحها إذا كان واجدا للطول كذا في بحر الروياني .
والوجه ترك التقييد بوجود الطول لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقط الطول فيفوت اعتبار عموم العنت مع أن وجود الطول كاف في المنع من نكاحها وبهذا الشرط علم أن الحر لا ينكح أمتين كما علم من الأول أيضا .
( و ) ثالثها ( بإسلامها لمسلم ) حر أو غيره كما مر فلا تحل له أمة .
كتابية أما الحر فلقوله تعالى ! < فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات > ! .
وأما غير الحر فلأن المانع من نكاحها كفرها فساوى الحر كالمرتدة والمجوسية وفي جواز نكاح أمة مع تيسر مبعضة