وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زيادتي .
( ولا ) إجبار ( أمة سيدها ) وإن حرمت عليه .
فلو طلبت منه تزويجها لم يلزمه لأنه ينقص قيمتها ويفوت التمتع عليه فيمن تحل له .
( وتزويجه ) لها كائن ( بملك ) لا بولاية لأنه يملك التمتع بها في الجملة ( فيزوج مسلم أمته الكافرة ) ولو غير كتابية كما هو ظاهر نص الشافعي .
وصححه الشيخ أبو علي وجزم به شراح الحاوي لأن له بيعها وإجازتها وعدم جواز التمتع بها لا يمنع ذلك كما في أمته المحرم كأخته .
أما الكافر فلا يزوج أمته المسلمة لأنه لا يملك التمتع ببضع مسلمة أصلا ( و ) يزوج ( فاسق ) أمته .
( ومكاتب ) أمته بإذن سيده .
( ولولي نكاح ومال ) من أب وإن علا وسلطان ( تزويج أمة موليه ) من ذي صغر وجنون وسفه .
ولو أنثى بإذن ذي السفه اكتسابا للمهر والنفقة بخلاف عبده لما فيه من انقطاع أكسابه عنه .
فللأب تزويجها إلا إن كان موليه صغيرة ثيبا عاقلة .
وللسلطان تزويجها لا إن كان صغيرا أو صغيرة وليس لغيرهما ذلك مطلقا .
وتعبيري توليه أعم من تعبيره بصبي .
والتقييد بولي النكاح والمال من زيادتي .
$ باب ما يحرم من النكاح $ عبر عنه في الروضة كأصلها بباب موانع النكاح ومنها وإن لم يذكره الشيخان اختلاف الجنس فلا يجوز للآدمي نكاح جنية كما أفتى به ابن يونس وابن عبد السلام .
لكن جوزه القمولي والأصل في التحريم مع ما يأتي آية ! < حرمت عليكم أمهاتكم > ! تحرم أم أي نكاحها وكذا الباقي ( وهي من ولدتك أو ) ولدت ( من ولدك ) ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها .
وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة بواسطة أو بغيرها ( وبنت وهي من ولدتها أو ) ولدت ( من ولدها ) ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها ( لا مخلوقة من ) ماء ( زناه ) فلا تحرم عليه إذ لا حرمة لماء الزنا نعم يكره خروجا من خلاف من حرمها عليه كالحنفية بخلاف ولدها من زناها يحرم عليها لثبوت النسب والإرث بينهما كما صرح به الأصل ( وأخت ) وهي من ولدها أبواك أو أحدهما ( وبنت أخ و ) بنت ( أخت ) بواسطة أو بغيرها ( وعمة وهي أخت ذكر ولدك ) بواسطة أو بغيرها ( وخالة وهي أخت أنثى ولدتك ) بواسطة أو بغيرها ( ويحرمن ) أي هؤلاء السبع ( بالرضاع ) أيضا للآية ولخبر الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة .
وفي رواية من النسب وفي أخرى حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب