وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
( فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها أو ) ولدت ( أبا من رضاع ) وهو الفحل ( أو أرضعته ) وهو من زيادتي ( أو ) أرضعت ( من ولدك ) بواسطة أو بغيرها ( أم رضاع وقس ) بذلك ( الباقي ) من السبع المحرمة بالرضاع .
فالمرتضعة بلبنك أو بلبن كفروعك نسباء أو رضاعا وبنتها كذلك .
وإن سفلت بنت رضاع والمرتضعة بلبن أحد أبويك نسبا أو رضاعا أخت رضاع وكذا مولودة أحد أبويك رضاعا وبنت ولد المرضعة .
والفحل نسبا ورضاعا وإن سفلت ومن أرضعتها أختك أو ارتضعت بلبن أخيك وبنتها نسبا أو رضاعا .
وإن سفلت وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك نسبا أو رضاعا وإن سفلت بنت أخ أو أخت رضاع وأخت الفحل أو أبيه أو أبي المرضعة بواسطة أو بغيرها نسبا أو رضاعا عمة رضاع وأخت المرضعة أو أمها أو أم الفحل بواسطة أو بغيرها نسبا أو رضاعا خالة رضاع ( ولا تحرم ) عليك ( مرضعة أخيك أو أختك ) ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها أمك أو موطوءة أبيك .
وقولي أو أختك من زيادتي ( أو ) مرضعة ( نافلتك ) وهو ولد الولد ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها بنتك أو موطوءة ابنك .
( ولا أم مرضعة ولدك ) ( و ) لا ( بنتها ) أي بنت المرضعة ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوءتك فتحرم عليك أمها وبنتها .
فهذه الأربع يحرمن في النسب لا في الرضاع فاستثناها بعضهم من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
والمحققون كما في الروضة على أنها لا تستثني لعدم دخولها في القاعدة لأنهن إنما حرمن في النسب لمعنى لم يوجب فيهن في الرضاع كما قررته ولهذا لم أستثنها كالأصل وزيد عليها أم العم والعمة وأم الخال والخالة وأخي الابن .
وصورة الأخيرة امرأة لها ابن ارتضع على امرأة أجنبية لها ابن .
فابن الثانية أخو ابن الأولى ولا يحرم عليه نكاحها ( ولا ) يحرم عليك ( أخت أخيك ) سواء كانت من نسب كأن كان لزيد أخ لأب وأخت لأم فلأخيه لأبيه نكاحها أم من رضاع كأن ترضع امرأة زيد أو صغيرة أجنبية منه فلأخيه لأبيه نكاحها .
وسواء كانت الأخت أخيك لأبيك لأمه كما مثلنا أو أخت أخيك لأمك لأبيه مثاله في النسب أو يكون لأبي أخيك بنت من غير أمك فلك نكاحها .
وفي الرضاع أن ترضع صغيرة بلبن أبي أخيك لأمك فلك نكاحها ( ويحرم ) عليك بالمصاهرة ( زوجة ابنك أو أبيك وأم زوجتك ) ولو قبل الدخول بهن ( وبنت مدخولتك ) في الحياة ولو في الدبر بنسب أو رضاع بواسطة أو بغيرها .
قال تعالى ! < وحلائل أبنائكم > ! وقوله ! < الذين من أصلابكم > ! .
لبيان أن زوجة من تبناه لا تحرم عليه وقال تعالى ! < ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء > ! .
وقال ! < وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن > ! .
وذكر