وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال ابن الصباغ القياس إلغاء المسمى وثبوت مهر المثل أي في الذمة وأراد بالمقيس عليه نكاح الولي له وقد ذكره الأصل هنا .
وسيأتي في الصداق ويفرق بينهما بأن السفيه تصرف في ماله فقصر الإلغاء على الزائد بخلاف الولي ( ولو نكح غير من عينها له ) وله ( لم يصح ) النكاح لمخالفته الإذن ( وإن عين له قدرا ) كألف ( لا امرأة نكح بالأقل منه ومن مهر المثل ) فإن نكح امرأة بألف وهو مهر مثلها أو أقل منه صح النكاح بالمسمى أو أكثر منه صح بمهر المثل ولغا الزائد أو نكحها بأكثر من ألف بطل إن كان الألف أقل من مهر مثلها وإلا صح بمهر المثل أو بأقل من ألف والألف مهر مثلها أقل .
فبالمسمى أو أكثر فبمهر المثل إن نكح بأكثر منه وإلا فبالمسمى .
ولو قال انكح فلانة بألف وهو مهر مثلها أو أقل منه فنكحها به أو بأقل منه صح النكاح بالمسمى أو بأكثر منه لغا الزائد في الأولى وبطل النكاح في الثانية .
أو وهو أكثر منه فالإذن باطل ( أو أطلق ) فقال تزوج ( نكح ) بمهر المثل ( لائقة ) به فإن نكحها بمهر مثلها أو أقل صح النكاح بالمسمى أو بأكثر لغا الزائد وإن نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح النكاح كما اختاره الإمام وقطع به الغزالي لانتفاء المصلحة فيه والإذن للسفيه لا يفيده جواز التوكيل .
ولو قال له انكح من شئت بما شئت لم يصح لأنه رفع للحجر بالكلية ولو كان مطلاقا سرى أمة فإن تبرم بها أبدلت ( ولو نكح بلا إذن لم يصح ) فيفرق بينهما ( فإن وطىء فلا شيء ) عليه ( ظاهرا لرشيده ) مختارة وإن لم تعلم سفهه للتفريط بترك البحث عنه وخرج بالظاهر الباطن وبالرشيدة غيرها فيلزم فيهما مهر المثل .
كما نص عليه الشافعي في الأولى وأفتى به النووي في الثانية في السفيهة ومثلها الصغيرة المجنونة والقيدان من زيادتي .
وأما من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه الحاكم فتصرفه نافذ وقد يقال يأتي فيه حينئذ ما مر في سلب ولايته ( والعبد ينكح بإذن سيده ) ولو أنثى لأنه محجوره مطلقا كان الإذن أو مقيدا بامرأة أو قبيلة أو بلد أو نحو ذلك ( بحسبه ) أي بحسب إذنه فلا يعدل عما أذن له سيده فيه مراعاة لحقه فإن عدل عنه لم يصح النكاح نعم لو قدر له مهر فزاد عليه أو أطلق فزاد على مهر المثل فالزائد في ذمته يطالب به إذا عتق كما سيأتي .
ولو نكح امرأة بإذن ثم طلقها لم ينكح ثانيا إلا بإذن جديد ( ولا يجبره عليه ) سيده ولو صغيرا لأنه لا يملك رفع النكاح بالطلاق فلا يملك إثباته ( كعكسه ) أي كما لا يجبر العبد سيده على تزويجه .
فلا يلزمه لما فيه من تشويش مقاصد الملك وفوائده .
( وله إجبار أمته ) على إنكاحها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا أو ثيبا عاقلة أو مجنونة .
لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له وبهذا فارقت العبد .
لكن لا يزوجها بغير كفء بعيب أو غيره إلا برضاها بخلاف البيع لأنه لا يقصد به التمتع وله تزويجها برقيق ودنيء النسب لأنها لا نسب لها ( لا ) إجبار ( مكاتبة ومبعضة ) .
لأنهما في حقه كالأجنبيات وهذا من