وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ كتاب الوديعة $ تقال على الإيداع وعلى العين المودعة من ودع الشيء يدع إذا سكن لأنها ساكنة عند الوديع وقيل من قولهم فلأن في دعة أي راحة لأنها في راحة الوديع ومراعاته .
والأصل فيها قوله تعالى ! < إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها > ! .
وخبر أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه الترمذي .
وقال حسن غريب والحاكم .
وقال على شرط مسلم ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها ( أركانها ) أي الوديعة بمعنى الإيداع أربعة .
( وديعة ) بمعنى العين المودعة ( وصيغة ومودع ووديع وشرط فيهما ) أي في المودع والوديع ( ما ) مر ( في موكل ووكيل ) لأن الإيداع استنابة في الحفظ .
( فلو أودعه نحو صبي ) كمجنون ومحجور سفه ( ضمن ) ما أخذه منه لأنه وضع يده عليه بغير إذن معتبر .
ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى ولي أمره نعم إن أخذه منه حسبة خوفا على تلفه في يده أو أتلفه مودعه لم يضمنه .
( وفي عكسه ) بأن أودع شخص نحو صبي ( إنما يضمن بإتلاف ) منه لأنه لم يسلطه على إتلافه فلا يضمنه بتلفه عنده إذ لا يلزم الحفظ .
وظاهر أن ضمان المتلف إنما يكون في متمول ( و ) شرط ( في الوديعة كونها محترمة ) ولو نجسا ككلب ينفع ونحو حبة بر بخلاف غير المحترمة ككلب لا ينفع وآلة لهو وهذا من زيادتي .
( و ) شرط ( في الصيغة ما ) مر ( في وكالة ) فيشترط اللفظ من جانب المودع وعدم الرد من جانب الوديع فيكفي قبضه .
ولا يكفي الوضع بين يديه مع السكوت نعم لو قال الوديع أودعنيه مثلا فدفعه له ساكتا فيشبه أن يكفي ذلك كالعارية .
وعليه فالشرط اللفظ من أحدهما نبه عليه الزركشي .
والإيجاب إما صريح ( كأودعتك هذا أو استحفظتكه أو ) كناية مع النية ( كخذه فان عجز ) من يراد الإيداع عنده ( عن حفظها ) أي الوديعة ( حرم ) عليه ( أخذها ) لأنه يعرضها للتلف .
( أو ) قدر عليه و ( لم يثق بأمانته ) فيها ( كره ) له أخذها خشية الخيانة فيها .
قال ابن الرفعة إلا أن يعلم بحاله المالك فلا يحرم ولا يكره والإيداع صحيح والوديعة أمانة .
وإن قلنا بالتحريم وأثر التحريم مقصور على الإثم ( وإلا ) بأن قدر على حفظها ووثق بأمانته فيها