وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
( سن ) له أخذها بقيد زدته بقولي ( إن لم يتعين ) له أخذها لخبر مسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه .
فإن تعين بأن لم يكن ثم غيره وجب عليه أخذها لكن لا يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه مجانا .
( وترتفع ) الوديعة أي ينتهي حكمها ( بموت أحدهما وجنونه وإغمائه ) وحجر سفه عليه ( واسترداد ) من المودع ( ورد ) من الوديع كالوكالة ( وأصلها أمانة ) بمعنى أن الأمانة متأصلة فيها لا تبع كالرهن سواء أكانت بجعل أم لا لقوله تعالى ! < ما على المحسنين من سبيل > ! والوديع محسن في الجملة وقد تضمن بعوارض كأن ينقلها من محلة أو دار أخرى دونها حرزا .
وإن لم ينهه المودع عن نقلها لأنه عرضها للتلف نعم إن نقلها يظن أنها ملكه ولم ينتفع بها لم يضمن .
وخرج بما ذكر ما لو نقلها إلى مثل ذلك حرزا أو إلى أحرز أو نقلها من بيت إلى آخر في دار واحدة أو خان واحد ولم ينهه المودع فإنه لا ضمان وإن كان البيت الأول أحرز ( وكان يودعها ) غيره ولو قاضيا ( بلا إذن ) من المودع ( ولا عذر ) له لأن المودع لم يرض بذلك بخلاف ما لو أودعها غيره لعذر كمرض وسفر ( وله استعانة بمن يحملها لحرز ) أو يعلفها أو يسقيها المفهوم ذلك بالأولى لأن العادة جرت بذلك .
( وعليه لعذر كإرادة سفر ) ومرض مخوف وحريق في البقعة وإشراف الحرز على الخراب ولم يجد غيره ( ردها لمالكها أو وكيله .
ف ( إن فقدهما ردها ( لقاض ) وعليه أخذها .
( ف ) إن فقده ردها ( لأمين ) ولا يكلف تأخير السفر .
وتعبيري بالعذر أعم مما عبر به وعطفي الأمين في المرض المخوف بالفاء أولى من عطفه له بأو ( ويغني عن الأخيرين وصية ) بها ( إليهما فهو مخير عند فقد الأولين بين ردها للقاضي .
والوصية بها إليه عند فقد القاضي بين ردها للأمين والوصية بها إليه .
والمراد بالوصية بها الإعلام بها والأمر بردها مع وصفها بما تتميز به .
أو الإشارة لعينها ومع ذلك يجب الإشهاد كما في الرافعي عن الغزالي .
( فإن لم يفعل ) أي لم يردها ولم يوص بها لمن ذكر كما ذكر ( ضمن .
إن تمكن ) من ردها أو الإيصاء بها سافر بها أم لا لأنه عرضها للفوات إذا الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه وحرز السفر دون حرز الحضر بخلاف ما إذا لم يتمكن كأن مات فجأة أو قتل غيلة أو سافر بها لعجزه عن ذلك .
ومحل ذلك في غير القاضي .
أما القاضي إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته فلا يضمنه .
وإن لم يوص به لأنه أمين الشرع بخلاف سائر الأمناء ولعموم ولايته قاله ابن الصلاح قال وإنما يضمن إذا فرط .
قال السبكي وهذا تصريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطا وإن مات عن مرض وهو الوجه .
وقد أوضحته في شرح