وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولا يصح ) أي الإيصاء من أب ( على نحو طفل والجد بصفة الولاية ) عليه لأن ولايته ثابتة شرعا .
وخرج بزيادتي على نحو طفل نصب وصي في قضاء الحقوق فصحيح .
( ولو أوصى اثنين ) ولو مرتبا وقبلا ( لم ينفرد واحد ) منهما بالتصرف ( إلا بإذنه ) له في الانفراد فله الانفراد عملا بالإذن .
نعم له الانفراد برد الحقوق وتنفيذ وصية معينة وقضاء دين في التركة جنسه .
وإن لم يأذن له لكن نازع الشيخان في جواز الإقدام عليه .
( ولكل ) من الموصي والوصي ( رجوع ) عن الإيصاء متى شاء لأنه عقد جائز كالوكالة .
قال في الروضة إلا أن يتعين الوصي أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره فليس له الرجوع .
( وصدق بيمينه ولي ) وصيا كان أو قيما أو غيره ( في إنفاق على موليه ) بقيد زدته بقولي ( لائق ) بالحال ( لا في دفع المال ) إليه بعد كماله فلا يصدق بل الصدق موليه بيمينه إذ لا تعسر إقامة البينة عليه بخلاف الإنفاق .
وقولي بيمينه من زيادتي .
وتعبيري بالولي وبموليه أعم من تعبيره بالوصي والطفل