وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجد والخال والخالة على جد الأم وجدتها انتهى .
وكالعم في ذلك ابنه كما في الولاء والتصريح بتقديم الأبوة على الأخوة من زيادتي .
وتعبيري بأخوة وجدودة أعم من تعبيره بأخ وجد ( ولا يرجح بذكورة ووراثة ) فيستوي أب وأم وابن وبنت وأخ وأخت لاستوائهم في القرب ويقدم ولد بنت على ابن ابن ابن لأن الأول أقرب ( أو ) أوصى ( لأقارب نفسه ) أو لأقرب أقارب نفسه ( لم تدخل ورثته ) إذ لا يوصى لهم عادة فيختص بالوصية الباقون .
$ فصل في أحكام معنوية للموصى $ به ما بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه ( تصح ) الوصية ( بمنافع ) كما تصح بالأعيان مؤبدة ومؤقتة ومطلقة والإطلاق يقتضي التأبيد ( فيدخل ) فيها ( كسب معتاد ) كاحتطاب واحتشاش واصطياد وأجرة حرفة بخلاف النادر كهبة ولقطة لأنه لا يقصد بالوصية ( ومهر ) بنكاح أو غيره لأنه من نماء الرقبة كالكسب وهذا ما صححه الأصل ونقله في الروضة كأصلها عن العراقيين والبغوي .
قال الأسنوي وهو الراجح نقلا وقيل إنه ملك للورثة لأنه بدل منفعة البضع وهي لا يوصى بها فلا يستحق بدلها بالوصية .
قال في الروضة كأصلها وهو الأشبه ( والولد ) الذي أتت به الموصي بمنفعتها أمة كانت أو غيرها وكانت حاملا به عند الوصية أو حملت به بعد موت الموصي ( كأمه ) في أن منفعته للموصى له ورقبته للمالك لأنه جزء منها .
( وعلى مالك ) للرقبة ( مؤنة موصى بمنفعته ) ولو فطرة أو كانت الوصية مؤبدة لأنه ملكه وهو متمكن من دفع الضرر عنه بإعتاق أوغيره .
وتعبيري بالمالك أعم من تعبيره بالوارث لشموله ما لو أوصى بمنفعته لشخص وبرقبته لأخر فإن مؤنته على الآخر .
وتعبير بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة ( وله إعتاقه ) لأنه مالك لرقبته لكن لا يعتقه عن الكفارة ولا يكاتبه لعجزه عن الكسب وإذا أعتقه تبقى الوصية بحالها .
( و ) له ( بيعه لموصى له ) مطلقا ( وكذا لغيره إن أقت ) الموصي المنفعة ( ب ) مدة ( معلومة ) كما قيد بها ابن الرفعة وغيره بخلاف ما إذا أبدها صريحا أو ضمنا أو قيدها بمدة مجهولة لا يصح بيعه لغير الموصى له إذ لا فائدة له فيه ظاهرة .
نعم إن اجتمعا على البيع من ثالث فالقياس الصحة وقولي بمعلومة من زيادتي ( وتعتبر قيمته كلها ) أي قيمته بمنفعته ( من الثلث إن أبد ) المنفعة لأنه حال بين الوارث وبينها فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها عشرة اعتبر من الثلث مائة ( وإلا ) بأن أقتها بمدة معلومة ( حسب منه ) أي من الثلث ( ما نقص ) منها في تقويمه مسلوب المنفعة تلك المدة فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها تلك المدة ثمانين فالوصية بعشرين ( وتصح ) الوصية ( بحج ) ولو نفلا بناء على دخول النيابة