وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الله تعالى وما أريد به .
( وحديث ) وهو علم يعرف به حال الراوي والمروي وصحيحه وسقيمه وعليله وليس من علمائه من اقتصر على مجرد السماع ( وفقه ) .
وتقدم تعريفه أول الكتاب وخرج بما ذكر العالم بغير ذلك كمقرىء ومتكلم ومعبر وطبيب وأديب وهو المشتغل بعلم الأدب كالنحو والصرف والعروض ( أو ) أوصى ( للفقراء دخل المساكين وعكسه ) لوقوع اسم كل منهما على الآخر عند الانفراد فما أوصى به لأحدهما يجوز دفعه للآخر ( أو ) أوصى ( لهما شرك ) بينهما ( نصفين ) كما في الزكاة بخلاف ما لو أوصى به لبني زيد وبني عمرو فإنه يقسم على عددهم ولا ينصف ( أو ) أوصى ( لجمع معين غير منحصر كالعلوية ) وهم المنسوبون لعلي رضي الله عنه ( صحت ويكفي ثلاثة من كل ) من العلماء والفقراء والمساكين والجمع المذكور لأنها أقل الجمع .
( وله التفضيل ) بين آحاد الثلاثة فأكثر ولو عين فقراء بلدة ولا فقير بها لم تصح الوصية وذكر الاكتفاء بثلاثة في مسألة العلماء مع ذكر التفضيل فيها .
وفي مسألة الجمع من زيادتي ( أو ) أوصى ( لزيد والفقراء ف ) هو ( كأحدهم ) في جواز إعطائه أقل متمول لأنه ألحقه بهم في الإضافة .
( لكن لا يحرم ) كما يحرم أحدهم لعدم وجوب استيعابهم للنص عليه وإن كان غنيا ( أو ) أوصى بشيء ( لأقارب زيد ف ) هو ( لكل قريب ) مسلما كان أو كافرا فقيرا أو غنيا وارثا أو غيره ( من أولاد أقرب جد ينسب زيد أو وأمه له ويعد ) أي الجد ( قبيلة ) فلا يدخل أولاد جد فوقه ولا أولاد من في درجته .
فلو أوصى لأقارب حسني لم يدخل أولاد من فوقه ولا أولاد حسيني بالتصغير .
وإن كان كل منهما أولاد علي ( إلا أبوين وولدا ) لا يدخلون في الأقارب لأنهم لا يسمون أقارب عرفا ويدخل الأجداد والأحفاد كما صححاه في الشرحين والروضة .
فتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بالأصل والفرع ويدخل في وصية العرب قريب الأم كما في وصية العجم وقد شمله المستثنى منه وهو ما صححه في الروضة كأصلها .
وقيل لا يدخل لأن العرب لا يفتخرون بقرابة الأم وصححه الأصل ( أو ) أوصى ( لأقرب أقاربه ف ) هو ( لذرية ) وإن نزلت ولو من أولاد البنات ( قربى فقربى ) فيقدم ولد الولد على ولد ولد الولد ( فأبوه فأخوة ) ولو من أم ( فبنوتها ) من زيادتي أي بنوة الإخوة ( فجدودة ) من قبل الأب أو الأم القربى فالقربى نظرا في الذرية إلى قوة إرثها وعصوبتها في الجملة وفي الأخوة إلى قوة البنوة فيها في الجملة وتقدم أخوة الأبوين على أخوة الأب .
ثم بعد من ذكر العمومة والخؤولة ثم بنوتهما لكن قال في الكفاية يقدم العم والعمة على أبي