وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه .
( ويحج ) عنه ( من ميقاته ) عملا بتقييده إن قيده وحملا على المعهود شرعا إن أطلق ( إلا إن قيد بأبعد ) منه هو أولى من تعبيره ببلده ( ف ) يحج ( منه ) عملا بتقييده ومحله إذا وسعه الثلث وإلا فمن حيث أمكن .
وهذا من زيادتي في حج الفرض ( وحجة الإسلام من رأس المال ) كغيرها من الديون ( إلا إن قيد بالثلث فمنه ) عملا بتقييده وفائدته مزاحمة الوصايا .
فإن لم يف بالحج من الميقات ما يخصه كمل من رأس المال وكحجة الإسلام كل واجب بأصل الشرع كعمرة وزكاة .
فإن كان نذرا فإن وقع في الصحة فكذلك أو في المرض فمن الثلث .
( ولغيره ) من وارث وغيره ( أن يحج عنه فرضا ) من غير التركة ( بغير إذنه ) كقضاء الدين بخلاف حج النفل لا يفعله عنه بغير إذنه لعدم وجوبه .
وقيل للوارث فعله بغير إذنه ولغيره فعله بإذن الوارث وكحج الفرض فيما ذكر عمرة الفرض وأداء الزكاة والدين .
وقولي ولغيره أعم من قوله ولأجنبي وقولي فرضا من زيادتي ( ويؤدي وارث عنه ) من التركة وجوبا ومن ماله جوازا وإن كان ثم تركه ( كفارة مالية ) مرتبة ومخيرة بإعتاق وبغيره .
وإن سهل التكفير بغير الإعتاق في المخيرة لأنه نائبه شرعا .
( وكذا ) يؤديها ( غيره ) أي غير الوارث ( من ماله بغير إعتاق ) من طعام وكسوة كقضاء الدين بخلاف الإعتاق لاجتماع بعد العبادة عن النيابة وبعد الولاء للميت .
ولا ينافي ذلك ما في الروضة كأصلها في الإيمان من تصحيح الوقوع عنه في المرتبة لأنهما بنياه على تعليل المنع في المخيرة بسهولة التكفير بغير إعتاق .
( وينفعه ) أي الميت من وارث وغيره ( صدقة ودعاء ) بالإجماع وغيره .
وأما قوله تعالى ! < وأن ليس للإنسان إلا ما سعى > ! فعام مخصوص بذلك .
وقيل منسوخ وكما ينتفع الميت بذلك ينتفع به المتصدق والداعي .
أما القراءة فقال النووي في شرح مسلم المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت .
وقال بعض أصحابنا يصل وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إليه ثواب جميع العبادات من صلاة وصوم وقراءة وغيرها وما قاله من مشهور المذهب محمول على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينو ثواب قراءته له أو نواه .
ولم يدع بل قال السبكي الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه وبين ذلك وقد ذكرته في شرح الروض .
$ فصل في الرجوع عن الوصية $ ( له ) أي للموصى ( رجوع ) عن وصيته وعن بعضها ( بنحو نقضت ) ها كأبطلتها ورجعت فيها