وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أو ) بشاة ( من ماله ) ولا غنم له عند موته ( اشتريت له ) شاة ولو معيبة فإن كان له غنم في الصورة الأولى أعطى شاة منها أو في الثانية جاز أن يعطي شاة على غير صفة غنمه .
( تنبيه ) لو قال اشتروا له شاة مثلا لم يشتر له معيبة كما لو قال لوكيله اشتر لي شاة ( أو ) أوصى ( بأحد أرقائه فتلفوا ) حسا أو شرعا بقتل أو غيره ( قبل موته بطلت ) وصيته .
وإن كان القتل مضمنا إذ لا رقيق له ( وإن بقي واحد تعين ) للوصية فليس للوارث أن يمسكه ويدفع قيمة ثالث وإن تلفوا بعد موته يضمن ولو قبل القبول صرف الوارث قيمة من شاء منهم وصورتها أن يوصي بأحد أرقائه الموجودين .
فلو أوصى بأحد أرقائه فتلفوا إلا واحد لم يتعين حتى لو ملك غيره فللوارث أن يعطي من الحادث وقولي فتلفوا أعم من قوله فماتوا أو قتلوا ( أو بإعتاق رقاب فثلاث ) منها يعتقن لأنه أقل عدد يقع عليه اسم الجمع .
( فإن عجز ثلثه عنهن لم يشتر شقص ) لأنه ليس برقبة بل يشتري نفيسة أو نفيستان ( فإن فضل عن ) شراء ( نفيسة أو نفيستين شيء فلورثته ) .
وتبطل الوصية فيه كمالو لم يوجد إلا ما يشترى به شقص .
وقولي نفيسة من زيادتي ( أو ) أوصى ( بصرف ثلثه للعتق اشترى شقص ) .
أي يجوز شراؤه بلا خلاف سواء أقدر على التكميل أم لا .
لكن التكميل أولى وفاقا للسبكي ( أو ) أوصى ( لحملها ) بكذا ( ف ) هو ( لمن انفصل ) منها ( حيا ) فلو أتت بحيين فلهما ذلك بالسوية ولا يفضل الذكر على الأنثى لإطلاق حملها عليهما أو أتت بحي وميت فللحي ذلك كله لأن الميت كالعدم .
( ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال ) إن كان ( أنثى فله كذا فولدتهما ) أي ولدت ذكرا وأنثى ( لغت ) وصيته لأن حملها جميعه ليس بذكر ولا أنثى فإن ولدت في الأولى ذكرين .
وفي الثانية أنثيين قسم بينهما ( أو ) قال إن كان ( ببطنك ذكر ) فله كذا ( فولدتهما ) أي ولدت ذكرا وأنثى ( فللذكر ) لأنه وجد ببطنها وزيادة الأنثى لا تضر ( أو ) ولدت ( ذكرين أعطاه ) أي الموصى به ( الوارث من شاء منهما ) كما لو أبهم الموصى به يرجع فيه إلى بيانه ولو قال إن ولدت ذكرا فله مائتان أو أنثى فلها مائة فولدت خنثى دفع إليه الأقل كما في الروضة كأصلها ( أو ) أوصى بشيء ( لجيرانه ف ( ) يصرف ذلك الشيء ( لأربعين دارا من كل جانب ) من جوانب داره الأربعة لخبر في ذلك رواه البيهقي وغيره .
ويقسم الموصى به على عدد الدور لا على عدد سكانها .
قال السبكي وينبغي أن يقسم حصة كل دار على عدد سكانها ولو كان للموصي داران صرف إلى جيران أكثرهما سكنى فإن استويا فإلى جيرانهما ( أو ) أوصى ( للعلماء ف ) يصرف ( لأصحاب علوم الشرع من تفسير ) وهو معرفة معاني