وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للأسرى مسلما كان أو كافرا .
فتعبيري بذلك أولى من تعبيره بأسر كفار ( والتحام قتال بين متكافئين ) أو قريبي التكافؤ سواء أكانا مسلمين أم كافرين أم مسلما وكافرا .
( وتقديم لقتل ) هو أعم من قوله لقصاص أو رجم ( واضطراب ريح في ) حق ( راكب سفينة ) في بحر أو نهر عظيم ( وطلق ) بسبب ولادة و ( وبقاء مشيمة ) وهي التي تسميها النساء الخلاص لأن هذه الأحوال تستعقب الهلاك غالبا .
فإن انفصلت المشيمة فلا خوف إن لم يحصل بالولادة جراحة أو ضربان شديد .
$ فصل في أحكام لفظية للموصى $ به وللموصى له ( يتناول شاة وبعير ) من جنسهما ( غير سخلة ) في الأولى ( و ) غير ( فصيل ) في الثانية فيتناول كل منهما صغير الجثة وكبيرها والمعيب والسليم والذكر والأنثى والخنثى ضأنا ومعزا في الأولى .
وبخاتي وعرابا في الثانية .
لصدق اسمهما بذلك .
والهاء في الشاة للوحدة أم السخلة وهي الذكر والأنثى من الضأن والمعز ما لم يبلغ سنة والفصيل وهو ولد الناقة إذ فصل عنها فلا يتناولهما الشاة والبعير لصغر سنهما .
فلو وصف الشاة والبعير بما يعين الكبيرة أو الأنثى أو غيرها اعتبر وتعبيري بما ذكر في البعير أولى من تعبيره بتناول الناقة .
ويتناول جمل وناقة بنحاتي بتشديد الياء وتخفيفها وعرابا لما مر ( لا أحدهما الآخر ) أي لا يتناول الجمل الناقة ولا العكس لأن الجمل للذكر والناقة للأنثى .
( ولا ) تتناول ( بقرة ثور أو عكسه ) لأن البقرة للأنثى والثور للذكر ولا يخالفه قول النووي في تحريره إن البقرة تقع على الذكر والأنثى باتفاق أهل اللغة لأن وقوعها عليه لم يشتهر عرفا وإن أوقعها عليه الأصحاب في الزكاة ( ويتناول دابة ) في العرف ( فرسا وبغلا وحمارا ) لاشتهارها فيها عرفا .
فلو قال دابة للكر والفر أو القتال اختصت بالفرس أو للحمل فبالبغل أو الحمار .
فإن اعتيد الحمل على البراذين دخلت قال المتولي فإن اعتيد الحمل على الجمال أو البقر أعطي منها وقواه النووي وضعفه الرافعي وإن اعتيد القتال على الفيلة وقد قال دابة للقتال دخلت فيما يظهر ( و ) يتناول ( رقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها ) أي كبيرا وذكرا وخنثى وسليما ومسلما لصدق اسمه بذلك .
( ولو أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له ) عند موته ( لغت ) وصيته إذ لا غنم له