وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للبنت وربعه للأم فتصح المسألة من ثمانية وأربعين وترجع بالاختصار إلى ستة عشر للزوج أربعة وللبنت تسعة وللأم ثلاثة وفي بنت وأم وزوجة يبقى بعد إخراج فروضهن خمسة من أربعة وعشرين للأم ربعها سهم وربع فتصح المسألة من ستة وتسعين .
وترجع بالاختصار إلى اثنين وثلاثين للزوجة أربعة وللبنت أحد وعشرون وللأم سبعة ولو كان ذو الفرض واحدا كبنت رد عليها الباقي أو جماعة من صنف واحد كبنات فالباقي بينهن بالسوية والرد ضد العول الآتي لأنه زيادة في قدر السهام ونقص من عددها والعول نقص من قدرها وزيادة في عددها ( ثم ) إن لم يوجد أحد من ذوي الفروض الذين يرد عليهم ورث ( ذوو أرحام ) وهم بقية الأقارب ( وهم ) أحد عشر صنفا ( جد وجدة ساقطان ) كأبي أم وأم أبي أم وإن عليا وهذان صنف ( وأولاد بنات ) لصلب أو لابن من ذكور وإناث .
( وبنات إخوة ) لأبوين أو لأب أو لأم ( وأولاد أخوات ) كذلك ( وبنو إخوة لأم وعم لأم ) أي أخو الأب لأمه ( وبنات أعمام ) لأبوين أو لأب أو لأم ( وعمات ) بالرفع ( وأخوال وخالات ومدلون بهم ) أي بما عد الأول إذا لم يبق في الأول من يدلي به .
ومن انفرد منهم حاز جميع المال ذكرا كان أو أنثى وفي كيفية توريثهم مذهبان أحدهما وهو الأصح مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل منهم منزلة من يدلي به .
والثاني مذهب أهل القرابة وهو تقديم الأقرب منهم إلى الميت ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال على الأول بينهما أرباعا وعلى الثاني لبنت البنت لقربها إلى الميت وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الكتاب هذا كله إذا وجد أحد من ذوي الأرحام وإلا فحكمه ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه إذا جارت الملوك في مال المصالح وظفر به أحد يعرف المصارف أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل وهو مأجور على ذلك قال والظاهر وجوبه .
$ فصل في بيان الفروض وذويها $ ( الفروض ) بمعنى الأنصباء المقدرة ( في كتاب الله ) تعالى للورثة ستة بعول وبدونه ويعبر عنها بعبارات أخصرها الربع والثلث وضعف كل ونصفه .
فأحد الفروض ( نصف ) وبدأت به كالجمهور لأنه أكبر كسر مفرد وهو لخمسة ( لزوج ليس لزوجته فرع وارث ) بالقرابة الخاصة قال تعالى ! < ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد > ! .
وولد الابن وإن نزل كالولد إجماعا أو لفظ الولد يشمله بناء على إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وعدم فرعها