وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المذكور بأن لا يكون لها فرع .
أولها فرع غير وارث كرقيق أو وارث بعموم القرابة لا بخصوصها كفرع بنت وقولي .
وارث هنا وفيما يأتي في الباب من زيادتي ( ولبنت وبنت ابن وأخت لغير أم ) أي لأبوين أو لأب ( منفردات ) عمن يأتي .
قال تعالى في البنت ! < وإن كانت واحدة فلها النصف > ! .
ويأتي في بنت الابن ما مر في ولد الابن .
وقال في الأخت ! < وله أخت فلها نصف ما ترك > ! .
.
والمراد الأخت لأبوين أو لأب دون الأخت لأم لأن لها السدس للآية الآتية وخرج بمنفردات ما لو اجتمعن مع معصبهن أو أخواتهن أو اجتمع بعضهن مع بعض كما سيأتي بيانه .
( و ) ثانيها ( ربع ) وهو لإثنين ( لزوج لزوجته فرع وارث ) بالقرابة الخاصة ذكرا كان أو غيره سواء أكان منه أيضا أم لا .
قال تعالى ! < فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن > ! .
وجعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها لأن فيه ذكوره وهي تقتضي التعصيب فكان معها كالابن مع البنت .
( ولزوجة ) فأكثر ( ليس لزوجها ذلك ) أي فرع وارث بالقرابة الخاصة .
قال تعالى ! < ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد > ! .
( و ) ثالثها ( ثمن ) وهو ( لها ) أي لزوجة فأكثر ( معه ) أي مع فرع زوجها الوارث سواء أكان منها أيضا أم لا .
قال تعالى ! < فإن كان لكم ولد فلهن الثمن > ! .
والزوجان يتوارثان ولو في عدة طلاق رجعي .
( و ) رابعها ( ثلثان ) وهو لأربع ( لصنف تعدد ممن فرضه نصف ) أي لثنتين .
فأكثر من البنات أو بنات الابن أو الأخوات لأبوين أو لأب إذا انفردن عمن يعصبهن أو يحجبهن حرمانا أو نقصانا .
قال تعالى في البنات ! < فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك > ! .
وبنات الابن كالبنات كما مر والبنتان وبنتا الابن مقيستان على الأختين .
وقال في الأختين فأكثر ! < فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك > ! نزلت في سبع أخوات لجابر حين مرض .
وسأل عن إرثهن منه فدل على أن المراد الأختان فأكثر .
( و ) خامسها ( ثلث ) وهو لإثنين ( لأم ليس لميتها فرع وارث ولا عدد من إخوة وأخوات ) .
قال تعالى ! < فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس > ! .
والمراد بهم إثنان فأكثر إجماعا قبل إظهار ابن عباس الخلاف وسيأتي أنه إذا كان مع الأم أب وأحد الزوجين ففرضها ثلث الباقي ( ولعدد ) إثنين فأكثر ( من ولدها ) أي الأم يستوي فيه الذكر وغيره .
قال تعالى ! < وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث > ! .
والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره .
/ < وله أخ أو أخت من أم > / والقراءة الشاذة كالخبر على الصحيح .
( وقد يفرض ) أي الثلث ( لجد مع إخوة ) على ما سيأتي بيانه في فصله .
( و ) سادسها ( سدس ) وهو لسبعة ( لأب وجد لميتهما فرع وارث ) قال تعالى ! < ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد > ! وبه يكون