وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باقيها كما سيأتي لبيت المال إرثا للمسلمين عصوبة لخبر أبي داود وغيره أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث شيئا لنفسه بل يصرفه للمسلمين ولأنهم يعقلون عن الميت كالعصبة من القرابة ويجوز تخصيص طائفة منهم بذلك وصرفه لمن ولد أو أسلم أو عتق بعد موته أو لمن أوصى له لا لقاتله وقد أوضحت ذلك في شرح الروض وللإرث أيضا شروط ذكرها ابن الهائم في فصوله وبينتها في شرحيها وله موانع تأتي ( والمجمع على إرثه من الذكور ) بالاختصار ( عشرة ) وبالبسط خمسة عشر ( ابن وابنه وإن نزل وأب وأبوه وإن علا وأخ مطلقا ) أي لأبوين أو لأب أو لأم ( وعم وابنه وابن أخ لغير أم ) أي لأبوين أو لأب في الثلاثة وإن بعدوا ( وزوج وذو ولاء .
و ) المجمع على إرثه ( من الإناث ) بالاختصار ( سبع ) وبالبسط عشر ( بنت وبنت ابن وإن نزل ) أي الابن ( وأم وجدة ) أم أب وأم أم وإن علتا ( وأخت ) مطلقا ( وزوجة وذات ولاء ) .
وتعبيري بذو ولاء وذات ولاء أعم من تعبيره بالمعتق والمعتقة ( فلو اجتمع الذكور فالوارث أب وابن وزوج ) لأن غيرهم محجوب بغير الزوج ومسألتهم من إثني عشر ثلاثة للزوج وإثنان للأب والباقي للابن ( أو ) اجتمع ( الإناث ف ) الوارث ( بنت وبنت ابن وأم وأخت لأبوين وزوجة ) وسقطت الجدة بالأم وذات الولاء بالأخت المذكورة كما سقط بها الأخت للأب وبالبنت الأخت للأم .
ومسألتهن من أربعة وعشرين ثلاثة للزوجة وإثنا عشر للبنت وأربعة لكل من بنت الابن والأم والباقي للأخت ( أو ) اجتمع ( الممكن ) اجتماعه ( منهما ) أي من الصنفين ( ف ) الوارث ( أبوان ) أي أب وأم ( وابن وبنت وأحد زوجين ) أي الذكر إن كان الميت أنثى والأنثى إن كان الميت ذكرا .
والمسألة الأولى أصلها من إثني عشر وتصح من ستة وثلاثين والثانية من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين ( فلو لم يستغرقوا ) أي الورثة من الصنفين التركة ( صرفت كلها ) إن فقدوا كلهم ( أو باقيها ) إن وجد بعضهم وهو ذو فرض ( لبيت ) ال ( مال ) إرثا ( إن انتظم ) أمره بأن يكون الإمام عادلا ( وإلا ) أي وإن لم ينتظم ( رد ما فضل ) عن الورثة ( على ذوي فروض غير زوجين بنسبتها ) أي فروض من يرد عليه ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة للأم ربعهما نصف سهم فتصح المسألة من إثني عشر إن اعتبر مخرج النصف ومن أربعة وعشرين إن اعتبر مخرج الربع وهو الموافق للقاعدة وترجع بالاختصار على التقديرين إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد وفي بنت وأم وزوج يبقى بعد إخراج فروضهم سهم من إثني عشر ثلاثة أرباعه