وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ كتاب الفرائض $ أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على غيرها .
والفرض لغة التقدير .
وشرعا هنا نصيب مقدر شرعا للوارث .
والأصل فيه قبل الإجماع آيات المواريث والأخبار كخبر الصحيحين ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وعلم الفرائض يحتاج كما نقله القاضي عن الأصحاب إلى ثلاثة علوم علم الفتوى وعلم النسب وعلم الحساب ( يبدأ من تركة ميت ) وجوبا ( بما ) أي بحق ( تعلق بعين ) منها لا بحجر والعين التي تعلق بها حق ( كزكاة ) أي كمال وجبت فيه لأنه كالمرهون بها ( وجان ) لتعلق أرش الجناية برقبته .
( ومرهون ) لتعلق دين المرتهن به ( وما ) أي ومبيع ( مات مشتريه مفلسا ) بثمنه ولم يتعلق به حق لازم ككتابة لتعلق حق فسخ البائع به سواء أحجر عليه قبل موته أم لا أما تعلق حق الغرماء بالأموال بالحجر فلا يبدأ فيه بحقهم بل بمؤن التجهيز كما نقله في الروضة عن الأصحاب في الفلس ( فبمؤن تجهيز ممونه ) من نفسه وغيره فهو أعم من قوله بمؤنة تجهيزه ( بمعروف ) بحسب يساره وإعساره ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه وتقتيره وهذا من زيادتي ( فب ) قضاء ( دينه ) المطلق الذي لزمه لوجوبه عليه ( ف ) بتنفيذ ( وصيته ) وما ألحق بها كعتق علق بالموت وتبرع نجز في مرض الموت ( من ثلث باق ) وقدمت على الإرث لقوله تعالى ! < من بعد وصية يوصي بها أو دين > ! وتقديما لمصلحة الميت كما في الحياة ومن للابتداء فتدخل الوصايا بالثلث وببعضه ( والباقي ) من تركته من حيث التسلط عليه بالتصرف ( لورثته ) على ما يأتي بيانه .
وللإرث أربعة أسباب لأنه إما ( بقرابة ) خاصة ( أو نكاح أو ولاء أو إسلام ) أي جهته فتصرف التركة أو