وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به من زيادتي في استواء الأمرين وإطلاقي للتبرع أولى من تقييده له بالواجد .
( ومن أخذ لقطة لا لخيانة ) بأن لقطها لحفظ أو تملك أو اختصاص أو لم يقصد خيانة ولا غيرها أو قصد أحدهما ونسيه والثلاثة الأخيرة من زيادتي .
( فأمين ما لم يتملك ) أو يختص بعد التعريف لإذن الشارع له في ذلك .
( وإن قصدها ) أي الخيانة بعد أخذها فإنه أمين كالمودع وهذه من زيادتي في لقطها لغير حفظ .
( ويجب تعريفها وإن لقطها لحفظ ) لئلا يكون كتمها مفوتا للحق على صاحبه وما ذكرته من وجوب تعريف ما لقط للحفظ هو ما اختاره في الروضة وصححه في شرح مسلم واقتصر في الأصل على نقل عدم وجوبه عن الأكثر قالوا لأن التعريف إنما يجب لتحقق شرط التملك فإن بدا له أن يتملكها أو يختص بها أو لقطها للتملك أو للاختصاص وجب تعريفها جزما ويمتنع التعريف على من غلب على ظنه أن سلطانا يأخذها بل تكون أمانة بيده أبدا كما في نكت النووي وغيرها وفيها أنه يمتنع الإشهاد عليها أيضا حينئذ .
( أو ) أخذها ( لها ) أي للخيانة ( فضامن ) كما في الوديعة ( وليس له ) بعد ذلك ( تعريفها لتملك ) أو اختصاص لخيانته .
( ولو دفع لقطة لقاض لزمه قبولها ) وإن لقطها لتملك حفظا لها على مالكها بخلاف الوديعة لا يلزمه قبولها لقدرته على ردها على مالكها وقد التزم الحفظ له وهذا من زيادتي في لقطها لغير حفظ .
( ويعرف ) بفتح الياء اللاقط وجوبا على ما قاله ابن الرفعة وندبا على ما قاله الأذرعي وغيره .
( جنسها ) أذهب هي أم فضة أم ثياب ( وصفتها ) أهروية أم مروية ( وقدرها ) بوزن أو عد أو كيل أو ذرع .
( وعفاصها ) أي وعاءها من جلد أو خرقة أو غيرهما .
( ووكاءها ) أي خيطها المشدودة به وذلك لخبر زيد السابق وقيس بما فيه غيره وليعرف صدق واصفها .
( ثم يعرفها ) بالتشديد ( في نحو سوق ) كأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات في بلد اللقط أو قريته فإن كان بصحراء ففي مقصده ولا يكلف العدول إلى أقرب البلاد إلى موضعه من الصحراء وإن جازت به قافلة تتبعها وعرف ولا يعرف في المساجد قال الشاشي إلا في المسجد الحرام .
( سنة ولو متفرقة على العادة ) إن كانت غير حقيرة ولو من الاختصاصات لخبر زيد السابق وقيس بما فيه غيره فيعرفها .
( أو لا كل يوم ) مرتين ( طرفيه ) أسبوعا ( ثم ) كل يوم مرة ( طرفه ) أسبوعا أو أسبوعين .
( ثم كل أسبوع ) مرة أو مرتين .
( ثم كل شهر ) كذلك بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى وشرط الإمام في الاكتفاء بالسنة المتفرقة أن يبين في التعريف زمن وجدان اللقطة .
( ويذكر ) ندبا اللاقط ولو بنائبه ( بعض أوصافها ) في التعريف فلا يستوعبها لئلا يعتمدها