وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لقطه لتملك ) من مفازة أو عمران ( عرفه ثم تملكه أو باعه ) بإذن الحاكم إن وجده ( وحفظ ثمنه ثم عرفه ثم تملك ثمنه ) وتعبيري بثم في الموضعين الأولين أولى من تعبيره بالواو .
( أو تملك الملقوط من مفازة حالا وأكله غرم قيمته ) إن ظهر مالكه ولا يجب تعريفه في هذه الخصلة على الظاهر عند الإمام وذكر التملك فيها من زيادتي وخرج بالمفازة العمران فليس له فيه هذه الخصلة لسهولة البيع فيه بخلاف المفازة فقد لا يجد فيها من يشتري ويشق النقل إليه والخصلة الأولى من الثلاث عند استوائها في الأحظية أولى من الثانية والثانية أولى من الثالثة وزاد الماوردي خصلة رابعة وهي أن يتملكه في الحال ليستبقيه حيا لدر أو نسل قال لأنه لما استباح تملكه مع استهلاكه فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه ولو كان الحيون غير مأكول كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه في الحال وإذا أمسك اللاقط الحيوان وتبرع بالإنفاق عليه فذاك وإن أراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم فإن لم يجده أشهد .
( وله لقط رقيق ) عبدا كان أو أمة ( غير مميز أو ) مميز ( زمن نهب ) بخلاف زمن الأمن لأنه يستدل فيه على سيده فيصل إليه وله هنا الخصلتان الأوليان ومحل ذلك في الأمة إذا لقطها للحفظ أو للتملك ولم تحل له كمجوسية ومحرم بخلاف من تحل له لأن تملك اللقطة كالاقتراض كما مر وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه فإن لم يكن له كسب فعلى ما مر آنفا في غير الرقيق وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال كنت أعتقته قبل قوله وحكم بفساد البيع وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد وإن قيدت الأمة بما مر .
( و ) له لقط ( غير مال ) ككلب ( لاختصاص أو حفظ ) وقولي أو زمن إلى آخره من زيادتي ( و ) له لقط ( غير حيوان ) كمأكول وثياب ونقود ( فإن تسارع فساده كهريسة ) ورطب لا يتتمر ( فله ) الخصلتان ( الأخيرتان ) وهما أن يبيعه بإذن الحاكم إن وجده ثم يعرفه ليتملك ثمنه أو يتملكه حالا ويأكله .
( وإن وجده بعمران ) وجب التعريف للمأكول في العمران بعد أكله وفي المفازه قال الإمام الظاهر أنه لا يجب لأنه لا فائدة فيه وصححه في الشرح الصغير قال الأذرعي لكن الذي يفهمه إطلاق الجمهور أنه يجب أيضا قال ولعل مراد الإمام أنها لا تعرف بالصحراء لا مطلقا .
( وإن بقي ) ما يتسارع فساده ( بعلاج كرطب يتتمر وبيعه أغبط باعه ) بإذن الحاكم إن وجده ( وإلا ) أي وإن لم يكن بيعه أغبط بأن كان تجفيفه أغبط أو استوى الأمران .
( باع بعضه لعلاج باقيه إن لم يتبرع به ) أي بعلاجه أي لم يتبرع به الواجد أو غيره وخالف الحيوان حيث يباع كله لتكرر نفقته فيستوعبه والمراد بالعمران الشارع والمساجد ونحوها لأنها مع الموات محال اللقطة وقولي إن لم يتبرع