وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكاذب فإن استوعبها ضمن لأنه قد يرفعه إلى من يلزم الدفع بالصفات .
( ويعرف حقير ) بقيد زدته بقولي ( لا يعرض عنه غالبا ) متمولا كان أو مختصا ولا يتقدر بشيء بل هو ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا ( إلى أن يظن إعراض فاقده عنه غالبا ) هو أولى مما عبر به ويختلف ذلك باختلاف المال أما ما يعرض عنه غالبا كبرة وزبيبة وزيل يسير فلا يعرف بل يستبد به واجده .
( وعليه مؤنة تعريف إن قصد تملكا ) ولو بعد لقطه للحفظ أو مطلقا فهو أعم من قوله إن أخذ لتملك .
( وإن لم يتملك ) لوجوب التعريف عليه وهذا في مطلق التصرف فغيره إن رأى وليه تملك اللقطة له لم يصرف مؤنة تعريفها من ماله بل يرفع الأمر للحاكم ليبيع جزءا منها وكالتملك الاختصاص كقصده لقطه للخيانة .
( وإلا ) أي وإن لم يقصد التملك كأن لقط لحفظ وعليه اقتصر الأصل أو أطلق ولم يقصد تملكا أو اختصاصا .
( ف ) مؤنة التعريف ( على بيت مال أو ) على ( مالك ) بأن يرتبها الحاكم في بيت المال أو يقترضها على المالك من اللاقط أو غيره أو يأمره بصرفها ليرجع على المالك أو يبيع بعضها إن رآه كما في هرب الجمال والأخيران من زيادتي وإنما لم تلزم اللاقط لأن الحفظ فيه للمالك فقط .
( وإذا عرفها ) ولو لغير تملك ( لم يملكها إلا بلفظ ) أو ما في معناه ( كتملكت ) لأنه تملك مال ببدل فافتقر إلى ذلك كالتملك بشراء وبحث ابن الرفعة في لقطة لا تملك كخمر وكلب أنه لا بد فيها مما يدل على نقل الاختصاص وإطلاقي تعريفها يشمل ما يعرف سنة وما يعرف دونها بخلاف تقييد الأصل له بالسنة .
( فإن تملك ) ها ( فظهر المالك ولم يرض ببدلها ) ولا تعلق بها حق لازم يمنع بيعها ( لزمه ردها ) له للخبر السابق .
( بزيادتها المتصلة ) وكذا المنفصلة إن حدثت قبل التملك تبعا للقطة وهذه من زيادتي .
( وبأرش نقص ) لعيب حدث بعد التملك كما يضمنها كلها بتلفها وللمالك الرجوع إلى بدلها سليمة ولو أراد اللاقط الرد بالأرش وأراد المالك الرجوع إلى البدل أجيب اللاقط .
( فإن تلفت ) حسا أو شرعا بعد التملك ( غرم مثلها ) إن كانت مثلية ( أو قيمتها ) إن كانت متقومة ( وقت تملك ) لأنه وقت دخولها في ضمانه .
( ولا تدفع ) اللقطة ( لمدع ) لها ( بلا وصف ولا حجة ) إلا أن يعلم اللاقط أنها له فيلزمه دفعها له .
( وإن وصفها ) له ( وظن صدقه جاز ) دفعها له عملا بظنه بل يسن نعم إن تعدد الواصف لم تدفع لأحد إلا بحجة .
( فإن دفع ) ها له بالوصف ( فثبتت لآخر ) بحجة ( حولت له ) عملا بالحجة .
( فإن تلفت ) عند الواصف ( فله ) أي للمالك ( تضمين كل ) من اللاقط والمدفوع له .
( والقرار على المدفوع له ) لحصول التلف عنده فيرجع اللاقط بما غرمه عليه إن لم يقر له