وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من زيادتي ( أو بدين أو إتلاف مال ) قبل الحجر أو بعده نعم يصح إقراره في الباطن فيغرم بعد فك الحجر إن كان صادقا فيه ( ولا ) يصح منه ( تصرف مالي ) غير ما يذكر في أبوابه ( كبيع ) ولو بغبطة أو بإذن الولي ( ولا يضمن ما قبضه من رشيد بإذنه ) أو باقباضه المفهوم بالأولى ( وتلف ) ولو بإتلافه له في غير أمانة ( قبل طلب ) وإن جهل حاله من عامله لتقصيره في البحث عن حاله بخلاف ما لو قبضه من غير رشيد أو من رشيد بغير إذنه وإقباضه أو تلف بعد طلبه والإمتناع من رده أو أتلفه في أمانة كوديعة نعم كالرشيد من سفه بعد رشده ولم يحجر عليه القاضي وسفيه أذن له وليه في قبض دين له على غيره والتقييد بالرشيد وبالإذن بقبل الطلب من زيادتي وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الشراء والاقتراض .
( ويصح إقراره ب ) موجب ( عقوبة ) كحد وقود وإن عفى عنه على مال لعدم تعلقه بالمال ولانتفاء التهمة ولزوم المال في العفو يتعلق باختيار غيره لا بإقرار فيقطع في السرقة ولا يلزمه المال كالعبد وتعبيري بالعقوبة أعم من تعبيره بالحد والقصاص ( و ) يصح ( نفيه نسبا ) لما ولدته حليلته بلعان في الزوجة وبحلفه في الأمة فتعبيري بذلك أعم من تقييده باللعان ويصح استلحاقه النسب وينفق على الولد المستلحق من بيت المال وسيعلم صحة نكاحه بإذن وليه وطلاقه وخلعه وظهاره وإيلائه من أبوابها .
( و ) تصح ( عبادته بدنية ) كانت ( أو مالية واجبة لكن لا يدفع المال ) من زكاة وغيرها ( بلا إذن ) من وليه ( ولا تعيين ) منه للمدفوع إليه لأنه تصرف مالي .
أما المالية المندوبة كصدقة التطوع فلا تصح منه وتقييدي المالية بالواجبة مع قولي بلا إذن ولا تعيين من زيادتي وتعبيري بدفع المال أعم من تعبيره بتفرقة الزكاة ( وإذا سافر لنسك واجب ) ولو بنذر أحرم به أو ليحرم به ( فقد مر ) حكمه في الحج وهو أن يصحب وليه بنفسه أو نائبه ما يكفيه في طريقه وتعبيري بنسك أعم من تعبيره بحج ( أو ) سافر لنسك ( تطوع وزادت مؤنة سفره ) لإتمام نسكه أو إتيانه به ( على نفقته المعهودة ) حضرا ( فلوليه منعه ) من الإتمام أو الإتيان ( إن لم يكن ) له ( في طريقه كسب قدر الزيادة ) للمؤنة وإلا فلا يمنعه ( وهو ) فيما إذا منعه وقد أحرم ( كمحصر ) فيتحلل بصوم وحلق لا بمال لأنه ممنوع منه كما مر في باب الإحصار ولو أحرم بتطوع ثم حجر عليه قبل إتمامه فهو كالواجب ذكره في الروضة وأصلها في الحج