وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كافر كما فسر به آية ! < فإن آنستم منهم رشدا > ! بأن لا يفعل في الأول ( محرما يبطل عدالة ) من كبيرة أو إصرارا على صغيرة ولم تغلب طاعاته ( ولا يبذر ) في الثاني ( بأن يضيع مالا باحتمال غبن فاحش في معاملة ) وهو مالا يحتمل غالبا كما سيأتي في الوكالة بخلاف اليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة ( أو رميه ) وإن قل ( في بحر ) أو نحوه ( أو صرفه ) وإن قل ( في محرم لا ) صرفه في ( خير ) كصدقة ( و ) لا في ( نحو ملابس ومطاعم ) كهدايا وشراء إماء كثيرة للتمتع وإن لم يلق بحاله لأن المال يتخذ لينتفع ويلتذ به وقضيته أنه ليس بحرام وهو كذلك نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له ولم يكن له ما يوفي به فحرام ونحو من زيادتي ( ويختبر رشده ) أي الصبي في الدين والمال ليعرف رشده وعدم رشده ( قبل بلوغه ) لآية ! < وابتلوا اليتامى > ! واليتيم إنما يقع على غير البالغ ( فوق مرة ) بحيث يظن رشده لامرة لأنه قد يصيب قيها اتفاقا .
أما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات والشبهات وأما في المال فيختلف بمراتب الناس ( ف ) يختبر ( ولد تاجر بمماكسة ) أي مشاحة ( في معاملة ) ويسلم له المال ليماكس لا ليعقد ( ثم ) إذا أريد العقد ( يعقد وليه ) يختبر ولد ( زراع بزراعة ونفقة عليها ) أي لزراعة بأن ينفق على القوام بمصالح الزرع كالحرث والحصد والحفظ ( والمرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة ) كقماش ( عن نحو هرة ) كفأرة كل ذلك ونحوه على العادة في مثله ونحو الأولى من زيادتي ويختبر الخنثى بما يختبر به الذكر والأنثى ( فلو فسق بعد ) أي بعد بلوغه رشيدا ( فلا حجر ) عليه لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة ( أو بذر ) بعد ذلك ( حجر عليه القاضي ) لا غيره وفارق ما قبله بأن التبذير يتحقق به تضييع المال بخلاف الفسق ( وهو وليه ) وتقييد الحجر بالقاضي من زيادتي ( أو جن ) بعد ذلك ( فوليه وليه في صغر ) وسيأتي بيانه والفرق أن التبذير لكونه سفها محل نظر واجتهاد فلا يعود الحجر عليه بغير قاض بخلاف الجنون ( كمن بلغ غير رشيد ) بجنون أو سفه باختلال صلاح الدين أو المال فإن وليه وليه في الصغر فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه لمفهوم آية ! < فإن آنستم منهم رشدا > ! والإيناس هو العلم ويسمى من بلغ سفيها ولم يحجر عليه بالسفيه المهمل وهو محجور عليه شرعا لا حسا والتصريح بأن وليه وليه في الصغر من زيادتي ( ولا يصح من محجور سفه ) شرعا أو حسا ( إقرار بنكاح ) كما لا يصح منه إنشاؤه وهذا