وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله $ .
( ولي صبي أب فأبوه ) وإن علا كولاية النكاح ويكتفي بعدالتهما الظاهرة لوفور شفقتهما ولا يشترط إسلامهما إلا أن يكون الولد مسلما إذ الكافر يلي ولده الكافر لكن إن ترافعوا إلينا لم نقرهم ونلي نحن أمرهم بخلاف ولاية النكاح لأن المقصود بولاية المال الأمانة وهي في المسلمين أقوى والمقصود بولاية النكاح الموالاة وهي في الكافر أقوى ( فوصي ) عمن تأخر موته منهما .
وسيأتي في الوصية أن شرط الوصي العدالة الباطنة ( فقاض ) بنفسه أو أمينه لخبر السلطان ولي من لا ولي له رواه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه والمراد قاضي بلد الصبي فإن كان ببلد وما له بآخر فولي ماله قاضي بلد المال بالنظر لتصرفه فيه بالحفظ والتعهد وفعل ما فيه المصلحة إذا أشرف على الهلاك كبيعه وإجارته أما بالنظر لاستنمائه فالولاية عليه لقاضي بلد الصبي كما أوضحته قبيل كتاب القسمة من شرح الروض ووقع للأسنوي عزو ما يخالف ذلك إلى الروضة وأصلها فاحذره وخرج بمن ذكر غيرهم كالأم والأقارب بلا وصاية فلا ولاية لكن للعصبة الإنفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية لأنه قليل فسومح به قاله في المجموع في إحرام الولي عن الصبي ومثله المجنون ومن بلغ سفيها ( ويتصرف ) له الولي ( بمصلحة ) حتما لقوله تعالى ! < ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن > ! فيشتري له العقار وهو أولى من التجارة إذا حصل من ريعه الكفاية ( ولو ) كان لصرفه ( نسيئة ) أي بأجل بحسب العرف ( وبعرض ) فمن مصالحه أن يكون فيه ربح وأن يكون معامل الولي ثقة ومن مصالح النسيئة أن يكون بزيادة أو لخوف عليه من نحو نهب وأن يكون المعامل مليئا ثقة ( وأخذ شفعة ) فيترك الأخذ عند عدم المصلحة فيه وإن عدمت في الترك أيضا وهذه لا يفيدها كلام الأصل ( ويشهد ) حتما ( في بيعه نسيئة ويرتهن ) كذلك بالثمن رهنا وافيا .
وقال ابن الرفعة يرتهن إن رآه مصلحة كما في إقراض ماله وفرق غيره بينهما بما بينته في شرح الروض ويستثنى من وجوب الإرتهان مالو باع مال ولده من نفسه تسيئة ( ويبني عقاره ) هو أعم من تعبيره بدوره ( بطين وآجر ) أي طوب محرق لا بجبس بدل الطين لكثرة مؤنته ولا بلبن بدل الآجر لقلة بقائه وشرط ابن الصباغ في بنائه العقار أن يساوي ما صرف عليه ( ولا يبيعه ) أي عقاره إذ لاحظ له فيه ومثله آنية القنية كما في الكفاية عن البندنيجى ( إلا لحاجة ) كنفقة وكسوة بأن لم تف غلته بهما ( أو غبطة ظاهرة ) بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك