وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وجعله ) أي الانعقاد وكذا ضمير في احتياجه قوله ( شذوذه ) المناسب التثنية قوله ( ومثلهما ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله والله إلى صوابه وإلا أنه أبدل صوابه بوكان الأولى قوله ( يالله بالتحتية ) وجه كونه يمينا بحذف المنادى وكأنه قال يا قوم أو يا رجل ثم استأنف اليمين إسنى ومغني قوله ( وآلله بالاستفهام ) يغني عنه قول المصنف الآتي ثم رأيت ما يأتي عن الرشيدي فلا إغناء قوله ( فيقتضي ) أي تعبير المصنف ( قوله المتن ولو قال الخ ) عبارة المغني ولو حذف الحالف حرف القسم وقال آلله بهمزة الاستفهام وبدونه اه قوله ( مثلا ) إلى قوله وبله في النهاية إلا قوله على أن إلى وقيل قوله ( مثلا ) عبارة المغني والروض مع شرحه وقول الحالف لا هاالله بالمد والقصر كناية إن نوى اليمين فيمين وإلا فلا وإن كان مستعملا في اللغة لعدم إشتهاره وقوله وأيم الله بضم الميم أشهر من كسرها وصل الهمزة ويجوز قطعها وأيمن الله كذلك وإنما لم يكن كل منهما يمينا إذا أطلق لأنه وإن اشتهر في اللغة وورد في الخبر لا يعرفه إلا الخواص اه قوله ( ويجوز مد الألف ) أي التي هي جزء من الجلالة بدليل قوله بعد ولا ينافيه الخ فهذا غير كونها ألف الاستفهام الذي مر وغير كون الألف جارة الذي نقله ثم صحح خلافه وإن توقف الشهاب ابن قاسم في هذا اه رشيدي قوله ( ولعمر الله الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وقول الحالف ولعمر الله والمراد منه البقاء والحياة كذلك أي كناية وإنما لم يكن صريحا لأنه يطلق مع ذلك على العبادات وقوله على عهد الله وميثاقه وأمانته وذمته وكفالته كل منها كذلك سواء أضاف المعطوفات إلى الضمير كما مثل أم إلى الاسم الظاهر والمراد بعده الله إذا نوى به اليمين استحقاقه لإيجاب ما أوجبه علينا وتعبدنا به وإذا نوى به غيرها العبادات التي أمرنا بها فإن نوى اليمين بالكل انعقدت يمين واحدة والجمع بين الألفاظ تأكيد فلا يتعلق بالحنث إلا كفارة واحدة ولو نوى بكل لفظ يمينا كان يمينا ولم يلزمه إلا كفارة واحدة كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا اه قوله ( ولا ينافيه ) أي الاحتياج إلى النية وكان الأولى التفريع قوله ( في الأولى ) أي ما في المتن وقوله صحة ذلك الخ فاعل ينافي وقوله إذا لجر الخ علة للصحة عبارة النهاية ولا يضر اللحن فيما ذكر على أنه قيل بمنعه فالجر بحذف الجار الخ وعبارة المغني وشيخ الإسلام واللحن لا يمنع انعقاد اليمين على أن غير الرفع لا لحن فيه فالنصب بنزع الخافض والجر بحذفه الخ وأما الرفع فيصح أيضا أن يكون ابتدأ بكلام اه وبذلك علم ما في صنيع الشارح قوله ( بحذف الجار الخ ) قال سيبويه ولا يجوز حدف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في القسم اه مغني قوله ( بين نحوي ) أي فتنعقد منه قوله ( لغو الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما يمين إنه نواها على الراجح خلافا لجمع ذهبوا إلى أنها لغو اه قوله ( لأن هذه ) أي البلة اه مغني قوله ( أو آليت ) إلى قوله وبه فارق في المغني وإلى قول المتن ولو قال إن فعلت في النهاية قوله ( لأنه لم يشتهر الخ ) الأولى فإنه الخ قوله ( أما مع حذف بالله ) أي من كل ما تقدم في المتن والشرح